الصفحه ٢٢٩ : تقليد
المنوب عنه ، والله العالم)(١).
ثانيا : يعمل على تقليد نفسه الا اذا
شرط عليه العمل طبق تقليد
الصفحه ٢٣٥ : الواجبة باليمين.
٩ ـ العمرة الواجبة بالإفساد.
١٠ ـ العمرة الواجبة للتحلَّل إذا فات
الحجّ.
١١
الصفحه ٢٥٥ :
النيابة فيه عن
الميّت وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة ، أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من
الطّواف
الصفحه ٢٥٦ :
فتجوز النيابة فيه عن
الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو كان حاضرا فيها ولم يتمكن من
الصفحه ٣٢ : عليه السلام ، قال : قال علي بن الحسين عليهما
السلام : (أما علمت أنه إذا كان عشية عرفة برز الله في
الصفحه ٣٤ : : وتدري ما للحاج من الثواب؟ قال : لا أدري ، جعلت فداك! قال : من
قدم حاجا حتى إذا دخل مكة دخل متواضعا فإذا
الصفحه ٣٩ : عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك
سبيلا)(٢).
٣ ـ عن الشيخ الطوسي ، عن الفضل بن
الصفحه ٥٢ :
يتمكن من العود إليها فإن بدء بمكة فلا بد له من العود إليها للزيارة. وإذا ترك
الناس الحج وجب على الإمام
الصفحه ٥٣ : ومنابا أي قام مقامي ، وناب عني في هذا الأمر نيابة إذا قام مقامي)(١).
٢ ـ الفرصة والحظ
والقسط :
قال
الصفحه ٥٦ : إذا صدر ممّن بيده الجعل والاعتبار ، فانّه
مجرّد ادعاء وفرض أمر على خلاف الواقع ، فلا يملكه إلاّ من
الصفحه ٥٨ : يترتّب عليه تفريغ ذمّته عنه ، إلاّ
أنّه لا مانع من الالتزام به إذا ساعد عليه الدليل(٢).
والنتيجة : ان
الصفحه ٦٢ :
معين ولم تكن قرينة على
التعيين كما إذا قال أوصيت بأن يحج عني أو يصام عني أو نحو ذلك فلم يجعل له
الصفحه ٦٤ : . والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت
الغالب ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن
الصفحه ٧٠ : للنفس في هذه المثوبات(٢).
٢ ـ الحديث الشريف عن النبيصلىاللهعليهوآله : (إذا مات المؤمن
انقطع عمله
الصفحه ٧٢ :
العمل العظيم في
العبادات ومن ضمنها الحج بعد مماته او حال حياته اذا كان عاجزا عن الاداء.
ثانيا