الصفحه ٦٣ : ينوب عنه فعل تكليفي اخر اذا كان هناك سبب يعود على المكلف او
الفعل التكليفي او الشيء الذي يؤدي له
الصفحه ٩٨ :
سنان : (قال كنت عند
أبي عبد الله عليهالسلام
إذا دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن
الصفحه ١٢٣ : المكتري ، وسقط الفرض
به عنه. وكذلك إذا مات من عليه حج ، واكترى وليه من يحج عنه ، ففعل الأجير الحج
الصفحه ١٢٤ : : الاستيجار للحج
جائزة وتبرء ذمة المحجوج عنه ، إذا كان ميتا ، أو ممنوعا ، وبه قال الشافعي ، وقال
أبو حنيفة
الصفحه ١٤٤ :
حج عنه ، ولكنه يذكره
عند الأضحية إذا ذبحها(١).
ومنها : محمد بن مسالم عن أبي جعفر عليهالسلام
الصفحه ١٤٨ : الله : (لا بأس
بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة ، وكذلك في الحج الواجب إذا
كان
الصفحه ١٥٢ : : لا بأس ..
مرجعه إلى الجواز من دون كونه اولى ، وفي الجواهر حملها على ما إذا كان الرجل خيرا
من المرأة
الصفحه ١٥٣ : الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلا حيا
لم يتمكن من حجة الاسلام(٣).
وقال الشيخ لطف الله الصافي : لا
الصفحه ١٥٥ : الخبر خص المنع بما إذا كان المنوب عنه صرورة أيضا وأما
إذا لم يكن صرورة فلا دليل على المنع فما استدل به
الصفحه ١٦٢ : الميت
كما إذا كان على الميت أو الحي العاجز حجان مختلفان نوعا كحج الاسلام والنذر)(٢).
وقال الفاضل
الصفحه ١٧٤ :
قالالشيخ زين الدين قدسسره : (يشترط في النائب
أن يكون عاقلا ، ثم قال وتصح نيابته إذا وقعت في دور
الصفحه ١٨٨ : هذه ، وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على
الخصوص ، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص. وربما
الصفحه ١٩٠ : . وقد ينتفيان معا ، كما لو اعتقد حرمة فعل هو حرام واقعا. وعلى
هذا إذا كان المكلف جاهلا بوجوب الحج
الصفحه ٢٠٦ :
قال السيد الخوئيقدسسره : (إذا لم يتمكن
المعذور من الاستنابة لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم
الصفحه ٢٢٤ :
وصيرورته كالأجير
الخاص غير قادح بناء على ملك المستأجر له ما يقع منه من العمل ، خصوصا إذا كان