الصفحه ٢١٢ : يخرج من اصل التركة لانه دين.
قال المحقق البحراني قدسسره : (اختلف الأصحاب(رضوان
الله عليهم) في أن من
الصفحه ٢٣٩ :
٥ ـ عن الحسين بن خالد قال : (سألت أبا
الحسن موسى عليهالسلام
..... لأن الله عز وجل أتم صلاة
الصفحه ٢٤٢ : الى النيابة في
العمرة بشكل مستقل الا لانها تاخذ حكم النيابة في الحج من حيث الشروط والاحكام
الصفحه ٢٤٤ : المكلف
الصحيح القادر على الاحرام بنفسه ، لان الاحرام في حقيقته هو نية الحج ، والاصل
انه لا تجوز النيابة
الصفحه ١٨٥ : السيد الخوئيقدسسره : (إذا ناب عن الغير
تبرعا وكان جاهلا بالأحكام ولكن نفرض أنه يتعلم من مرشد أثنا
الصفحه ٣٣ : معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : (ان العبد المؤمن إذا
أخذ في
الصفحه ٧٣ : في الأصل
: الفهم ، واشتقاقه من الشق والفتح. يقال : فقه الرجل بالكسر ـ يفقه فقها إذا فهم
وعلم ، وفقه
الصفحه ٩٦ : زمن حياته ، فانه
يجب القضاء عنه بعد الموت ، والأتيان به نيابة عنه ، وكذا الحج المنذور إذا اخلّ
باتيانه
الصفحه ١١١ : التي لا تقبل النيابة
قال السيد الحكيم في المستمسك : (أن
العبادات واجبات كانت أم مستحبات ، إذا كانت
الصفحه ١٥٩ : الحجّ الواجب إلاّ إذا كان وجوبه عليهما علي
نحو الشركة)(٢).
وقال السيد الگلپايگانيقدسسره : لا يجوز
الصفحه ٢٢٨ :
المخالفة الخامسة : عدم
التقيد بسنة الحج
قال السيد اليزدي قدسسره : (إذا آجر نفسه
للحج في سنة
الصفحه ٢٣٠ :
مطابقة لتقليد المنوب
عنه.؟
الجواب : (يعمل على طبق تقليد نفسه ، نعم
إذا كان أجيراً وفرض تقييد
الصفحه ٢٥٢ : الغيبة الحائض إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها المقام حتى
تطهر ، ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخر طوافه ، وهي
الصفحه ٢٦ : عامه وإذا تركه ففي العام الثاني وهكذا ، ويمكن
حملها على الوجوب الكفائي فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية على
الصفحه ٣٦ : ) ...... قال : (وسألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : عليه حجة
الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت