الصفحه ١٢ : الرأي في المسائل ، ولم نقم بعملية ترجيح الاقوال بعضها على البعض الاخر ، وذلك
لان رسالة الماجستير لا
الصفحه ١٩ :
__________________
علاقة معينة بين الرجل والمرأة وتؤثر
بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه لان المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا
الصفحه ٦٨ : مما تصح فيه النيابة)(٣).
٢ ـ وقال الشيخ المفلح الصميري البحراني
: (تجوز النيابة في الطلب ، لأن
الصفحه ١٠٠ : وحملهم ومواراتهم حرام؛ لأنّ ذلك فرض على الكفاية)(١).
٢ ـ وقال ابو الصلاح الحلبي : «أجر
تعليم المعارف
الصفحه ١٠٩ : : فإن كان العمل واجبا عينيا تعيينيا لم يجز أخذ الاجرة ، لأن
أخذ الاجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل
الصفحه ١١٠ : مما يقبل النيابة ، لكنه يخرج عن محل الكلام ، لأن
محل الكلام أخذ الاجرة على ما هو واجب على الأجير ، لا
الصفحه ١٢٧ : يجزي عنه أن أؤديها عنه؟
فقال : نعم)(٢).
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (وهذا نص ، لأنها
سألته عن الإجزا
الصفحه ١٣٨ : في النيابة
نية النائب عن المنوب بالقلب ، ويستحب ضم اللسان ، ولا يجزئ لو تجرد عن القلب ، لأن
الحج فعل
الصفحه ١٣٩ : ) في نية كل فعل يفتقر إليها. ولو
اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه ، بأن ينوي أنه عن فلان أجزأ ، لأن
الصفحه ١٦٦ : المميز. وهل تصح نيابة
المميز؟ قيل : لا ، لاتصافه بما يوجب رفع القلم. وقيل : نعم ، لأنه قادر على
الاستقلال
الصفحه ١٦٨ : البحرانيقدسسره : (إنما هو عدم
الدليل في المقام ، لأن العبادات بأي كيفية وعلى أي نحو موقوفة على التوقيف ، ولم
يرد
الصفحه ١٧٥ :
نيابة الكافر)(١).
وقال المحقق البحرانيقدسسره : (الاسلام فلا تصح
نيابة الكافر ، لأنه عاجز عن
الصفحه ١٨٧ :
مال)(١).
٣ ـ ولأن ذمته مشغولة بصرف الزمان في
الحج عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره ، لاستلزامه ترك
الصفحه ١٩٣ :
له لأن الواجب عليه
هو الحج الكامل التام)(١).
__________________
(١) الخوئي : أبو
القاسم بن
الصفحه ٢٠٧ :
الامر السابع : تكفي
الاستنابة من الميقات
قال السيد الخوئي : (وذلك لأن المذكور
في صحيح معاوية بن