الصفحه ٢٠٥ : وجبت عليه الإعادة ، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا ، فلا
يجزي عن الواجب)(١).
الامر الرابع : وجوب
الصفحه ٢٢٠ : .
قال السيد اليزديقدسسره : (إذا أوصى
بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرع
الصفحه ٢٢٣ : ، (نعم)
عن الخلاف والمبسوط والجواهر والمعتبر والجامع والمنتهى والتحرير أنه (إذا أكمل
الحج وقعت عن
الصفحه ٢٢٦ : : (إذا أتى النائب بما
يوجب الكفارة فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع)(٣).
وقال العلامة
الصفحه ٢٥٩ :
لان النبيصلىاللهعليهوآله أناب فيه ونحر عن
علي عليهالسلام
وهو غايب وعنه صلىاللهعليهوآله
مأة
الصفحه ١٦٧ : ، لاتصافه
بما يوجب رفع القلم ، وقيل : نعم ، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا)(٢).
٢ ـ وقال العلامة الحلي
الصفحه ٢١٩ :
الى ما هو الأفضل.
قال العلامة الحلي قدسسره : (وإن استأجره
للقران فقرن ، صح لأنه استأجره له
الصفحه ١٤٥ : قدسسره : (ويجوز عن الميت
مطلقا لان الاذن في طرفه ممتنع فلو وقف مطلق النيابة على الاذن لبطل الحج عن الميت
الصفحه ١٤٧ : ء كان الحج فرضا أو نفلا ؛ لأنها عبادة يدخلها النايب
، فلم يجر عن الحي المكلف الا باذنه ، كالزكاة
الصفحه ١٥٨ : عدم اجزائه عن الميت وعدم استحقاق الأجرة عليه لأنه غير ما
على الميت ، ولأنه غير العمل)(٢).
القول
الصفحه ١٧١ : فلا بأس به لأن يحيى الأزرق ، وإن كان مشتركا بين الثقة وغيره ، ولكن الظاهر
انصرافه إلى يحيى بن عبد
الصفحه ١٧٢ : (٢).
قال المحقق الحليقدسسره : (ولا يصح نيابة
(المجنون) لأنه ليس من أهل الخطاب ، ولأنه متصف بما يوجب رفع
الصفحه ١٨٩ : هذا التقدير ، لأن البطلان إنما هو
من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه ، حيث إن المانع
الصفحه ٢٤٩ : الطواف
الواجب عن الحاضر
وقال المحقق قدسسره : (لا يطاف عن حاضر
متمكن من الطواف ، لأنه عبادة تتعلق
الصفحه ١٣١ : الاجرة)(١).
٥ ـ وقال السيد الخوئيقدسسره : (إذا مات الأجير
بعد الاحرام استحق تمام الأجرة ، إذا كان