وقال صاحب الحدائق : (كمال العقل فلا يجب على الصبي ولا على المجنون وهو قول العلماء كافة)(١).
قال صاحب الجواهر : (وشرائط وجوبها خمسة) : (الأول كمال العقل والبلوغ ، فلا يجب) الحج (على الصبي) المميز وغيره (ولا على المجنون) المطبق والأدواري الذي تقصر نوبته عن أداء تمام الواجب أو ما في حكمه إجماعا بقسميه ، ونصوصا)(٢).
ادلة الشرط الاول عند فقهاء الشريعة
١ ـ عن الشيخ ـ النعمان المغربي : عن علي عليهالسلام أنه قال : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الطفل حتى يحتلم)(٣).
٢ ـ عن الشيخ الكليني عن شهاب ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ...... قال : (وسألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت)(٤).
__________________
(١) البحراني : يوسف بن احمد : الحدائق الناضرة : ج١٤ : ص ٥٩.
(٢) الجواهري : محمد حسن : جواهرلكلام : ج ١٧ : ٢٢٩.
(٣) القاضي المغربي : النعمان بن محمد : دعائم الاسلام : ج١ : ص ١٩٤. السجستاني : سنن أبي داود : ج ٢ ، ٣٣٩.
(٤) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) ، ج ١١ ، ص ٤٥.