الصفحه ٢٠ :
الوصول إلى مكة ، وهذه
ليست بشرط. وشرعية ، وهي القدرة الصحية والمالية ، والأمن على النفس والمال
الصفحه ١٩٢ : معذورا في بعضها لمرض أو
غير ذلك فليس من المعلوم ان نيابته عن غيره في الحج الواجب كافية. وعليه فلا يجوز
ان
الصفحه ٢٣٨ : لولده
، والمظلوم على من ظلمه ، والمعتمر حتى يرجع والصائم حتى يفطر)(٢).
٣ ـ عن الحر العاملي بسنده عن
الصفحه ٦١ :
ماله أحدا أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو
ذلك ، فإن وجه أمره إلى شخص
الصفحه ٢٦٠ :
المذبوح عنهما أوّلًا
بالكلية ، فما هي وظيفته؟
(بسمه تعالى : تكفي الإشارة الإجمالية
إلى كل واحد
الصفحه ٨٢ : الإمامية ولا تزال باقية يقصدها رواد العلم وأبناؤه من أقاصي البلاد
الإسلامية. وقد أنجبت إلى يومنا هذا عشرات
الصفحه ٥٢ : : ويستحب لمن حج على طريق
العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة فإنه لا يأمن ألا
الصفحه ٢٨ : (عليه السلام) : من اتخذ محملا لحج كان كمن ربط فرسا
في سبيل الله عز وجل(٤).
الامر الثاني : أقوال الفقها
الصفحه ٧ : مصدر
قوة الدين وعظمة الإسلام واتحاد المسلمين ، ولهذا نرى التاكيد الكبير عليه من قبل
ائمة
الصفحه ٥٠ :
اولا : البعد الثقافي : وهو التعارف بين
الحجيج القادمين من شتى بقاع الارض على اختلاف السنتهم وقومياتهم
الصفحه ١٥٥ : الشيخ أخص من مدعاه)(٢).
القول الثالث : التفصيل بين استنابتها
على الرجل والمراة
فقد ذهب الشيخ الطوسي
الصفحه ٢٠٢ :
روايات :
منها ما عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
قال : (إن عليا عليهالسلام
رأى
الصفحه ١٤١ :
الادلة على لزوم قصد
النية
وقد استدل الفقهاء على ذلك بعدة روايات
منها :
١ ـ صحيح الحلبي عن أبي
الصفحه ١٨٨ : )(٢).
الامر الثالث : صحة
النيابة مع العجز عن اداء الحج
قال المحقق الحلي قدسسره : (ولا تصح نيابة من
وجب عليه
الصفحه ٩٣ : سئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه