الصفحه ٢٣١ : فهل تخرج من الاصل ام من الثلث.
واما في المبحث الاخير ، فهي في مخالفات
النائب وقسمناها الى
الصفحه ٢٦٥ :
والتعاون وقضاء حوائج
المؤمنين.
وتعرضنا الى مبحث الاجرة على الواجبات ،
وقد اختلف الاعلام في ذلك
الصفحه ٩٢ : كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره
الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا
الصفحه ١١ : الله عليه وإلى
زماننا المعاصر في كتبهم الاستدلاليه والرسائل العمليه في كتاب الحج من رسائلهم
العملية او
الصفحه ١٠٢ : )(٢).
٨ ـ وقال المحقق في الشرائع : (من كسب
الحرام ... ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى وتكفينهم وتدفينهم
الصفحه ٨٩ : استدل الفقهاء على وجوب الحج بالاية المباركة ، بالروايات الكثيرة ،
وتعرضن الى شروط الحج والتي منها
الصفحه ١٣٦ : من البر والتعاون وقضاء حوائج المؤمنين.
وتعرضنا الى مبحث الاجرة على الواجبات ،
وقد اختلف الاعلام في
الصفحه ١٦٥ : : الأوّل : البلوغ على الأحوط)(٤).
الامر الثاني : في
صحة نيابة المييز
ذهب جمع من الفقهاء الى القول صريحا
الصفحه ٥٨ : الدين وغيره من العبادات والتوصّليات ، فانّ الإسناد إلى
الغير بمجرّده لا يصيّر العمل عملا للغير ، بحيث
الصفحه ١٧ : : (ربما كان نظره إلى قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) (٢).
وليس تسميته قصد البيت حجا يلزم أن يكون هو
الصفحه ٢٥١ : : (أمر رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير)(٤).
الامر الثالث : هل
تدخل الحائض ضمن
الصفحه ٢٣ :
حر ، بالغ ، مستطيع
إليه السبيل)(١).
٢ ـ قال المحقق الحلي : (والحج فرض على
كل مكلف مستطيع ، من
الصفحه ٢٤ : الواجبات الإلهية ، ومن أركان الدين ومما بني عليه الإسلام ، وفي
روايات كثيرة ذكرها الخاصة ، والعامة : (إن
الصفحه ٢٢٤ :
وصيرورته كالأجير
الخاص غير قادح بناء على ملك المستأجر له ما يقع منه من العمل ، خصوصا إذا كان
الصفحه ١٩١ :
المراد من قوله (ره)
في المتن : (لأنه قادرا شرعا) القدرة العقلية المستندة إلى الشارع ، في مقابل