الصفحه ٢٢ : )(٣).
الأمر الثالث : ما
قاله الفقهاء في وجوب الحج
١ ـ قال الشيخ المفيد : قال الله عز وجل
: (ولله على الناس
الصفحه ٦٩ : الشهيد الصدر : (تجوز النيابة
في العبادات عن الميت فيصلي عنه ويصام عنه إلى غير ذلك من العبادات واجبة كانت
الصفحه ٦٨ : بإيقاعه من العبد مباشرة لا يصح التوكيل فيه ، وكل ما جعل ذريعة إلى غرض لا
يختص بالمباشرة ، جاز التوكيل فيه
الصفحه ١٧١ : النص في خصوص نيابة الحج وغيره
من العبادات عن الميت ما يشمل باطلاقه نيابة الصبي عن الميت كصحيحة معاوية
الصفحه ٢١ :
قد وردت روايات كثيرة على وجوب الحج
صادرة من منبع القدس والطهارة وقد استدل بها فقهاء الامامية على
الصفحه ٢٢١ : من البلد لو قلنا به
فهو واجب آخر لا دخل له في صحة الأعمال هذا بالنسبة إلى براءة ذمة الميت وسقوط
الصفحه ٢٢٥ : خلاف بين الاعلام ان النائب اذا
اتى بما يوجب الكفارة فهي من ماله(٣).
قال المحقق الحليقدسسره : (وكل ما
الصفحه ٩٦ : بالاضافة الى المنوب عنه ، الميت ، من دون
فرق بين الواجب والمستحب ، فاذا استقر الحج على الميت ولم يأت به في
الصفحه ٢٤٤ : الشيخ الطوسي قدسسره : (ومن جاء إلى
الميقات ، ولم يقدر على الاحرام لمرض أو غيره ، فليحرم عنه وليه
الصفحه ٢٥٧ : : استكثر من هذا فإنّه أفضل ما أنت
عامله ، إن شاء الله(١).
٢ ـ أمّا استحبابه عن الغائب فيدل عليه
صحيح
الصفحه ٢٧ :
لجملة من الأخبار
الدالة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج ، والأخبار الدالة على أن على الإمام
الصفحه ٧٤ : ، بل هي منحصرةٌ في العالِم كما نبّه عليه تعالى بقوله : (إِنَّمَا
يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ
الصفحه ١٣١ : أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما إذا
كان أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به
الصفحه ١٧٨ : عليهالسلام
: لا يقضيه إلا مسلم عارف)(٣).
بناء على جواز التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه ، كما هو غير بعيد
الصفحه ٢٦٧ : المبحث الثاني الى بعض
ما تجوز النيابة فيه من المناسك ، وهو الاحرام والرمي والطواف عن اصحاب الاعذار ، وقد