الصفحه ٢٤٠ : ليس بمطلق منه. وهي
على ضربين ، عمرة متمتع بها إلى الحج ، والآخر عمرة مفردة
الصفحه ٦٣ :
ثانيا : النيابة
باعتبار متعلق التكليف
وهذه النيابة تختلف عن سابقتها ، من حيث
ان الفعل التكليفي
الصفحه ٤٤ : عليهالسلامفي
قوله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعني بذلك؟ قال :
من كان صحيحا في
الصفحه ١٨٦ : وآله : (من
شبرمة؟) قال : قريب لي ، قال : حججت قط؟) قال : لا ، قال : فاجعل هذه عن نفسك ثم
احجج عن شبرمة
الصفحه ٧١ : )(٢).
وإنما ينافيه ما يكذب على النبي صلى الله عليه وآله من أن : (الميت ليعذب ببكاء
أهله عليه))(٣).
ولذا ردت
الصفحه ١٢٢ :
تجوز النيابة في الحج وعلى ذلك اجماع
الفقهاء والعلماء من مدرسة اهل البيت عليهم السلام ، وكذلك لم يختلف
الصفحه ٢٢٦ : اعترف به بعضهم بل عن الغنية الاجماع عليه في
الكفارة ، مضافا إلى أن ذلك عقوبة على فعل صدر منه ، فهو كما
الصفحه ٥١ : ء
السياسية للبلدان الإسلامية من نقطة إلى أخرى. وأخيرا الحج عامل مؤثر في تحطيم
قيود العبودية والإستعمار وتحرير
الصفحه ١٦٨ : .
(٢) والرواية ما رواه
باسناده إلى عمار بن موسى الساباطي من كتاب أصله المروي عن الصادق (عليه السلام) ـ
: وعن
الصفحه ١٠٥ : الخوئي ، للفياض ـ ج ٢ ـ ص ١٣٧. وكذا انظر : الواجب
التعبدي : (ما كان الغرض منه لا يتم إلا بإتيان المكلف
الصفحه ٦٢ : باعتبار المكلف ، وتارة
تكون باعتبار متعلق التكليف ، وتارة تكون باعتبار ما يؤدى به التكليف ، ولكل نوع
من
الصفحه ١٢٨ :
النيابة في الحج ، نشير الى ما شرط في صحة الاجارة فهناك جملة من الامور يجب
مراعاتها لتصح الاجارة على الحج
الصفحه ٤١ : ، والمتواتر من سنة سيد
المرسلين (صلى الله عليه وآله) ، بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج(٤).
ادلة
الصفحه ١١٧ : السبب
المعاملي لكل ما يعتبر فيه من حيث كونه لفظا عربيا ماضويا منجزا غير معلق ، ولما
يعتبر في مورده من
الصفحه ٢٣٠ : الى عدة مباحث مهمة
، وهي شرائط النيابة ، ومنها قصد النية فبعض الفقهاء اعتبروا قصد النية وبعضهم لم