الصفحه ٤٦ : كفاية)(٢).
المطلب الخامس : فلسفة
الحج
كل ما في الوجود قائم على فلسفة وحكمة
من ايجاده ، ولا شك بان
الصفحه ٢١٨ : الأجير لأنه من متضمن العقد إلا أن يشرط
المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه ، وإن خالفه إلى القران لم يجزه
الصفحه ٢١٩ :
الى ما هو الأفضل.
قال العلامة الحلي قدسسره : (وإن استأجره
للقران فقرن ، صح لأنه استأجره له
الصفحه ٣٠ : الله (عليه السلام)
يقول : حجة أفضل من سبعين رقبة لي ، قلت : ما يعدل الحج شئ؟ قال : ما يعدله شئ
الصفحه ٧٨ :
الحسن بن علي الوشاء فسألته أن يخرج لي (إلي) كتاب العلاء بن رزين القلاء وأبان بن
عثمان الأحمر فأخرجهما
الصفحه ٦٦ :
١ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن أصل علي
بن أبي حمزة ـ الذي هو من رجال الصادق والكاظمعليهماالسلام
الصفحه ١٠ :
العلوم الإسلامية.
٤ ـ ان لمسألة النيابة في الحج الأثر
الكبير في حياة الناس؛ من جهة كثرة الإبتلاء بها
الصفحه ١٢١ : دون مدخلية لصدور العمل
الخارجي في ترتيب شئ من هذه الآثار فإن عقد الإجارة بعد ما افترض وقوعه صحيحا
الصفحه ١٠٧ :
الواجبة كفاية ، توصلا
إلى ما هو المقصود من الأمر بها ، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد ، فإنه كما
الصفحه ١١٢ : الواجب مطلقا(٣).
وعلى هذا يمكن استخلاص الأقوال من مجموع
كلمات الاعلام الفقهاء الى ما يلي
الصفحه ٤٥ : اختلف الفقهاء في هذا الشرط.
قال الشيخ الطوسي : (من شروط وجوب الحج
، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد
الصفحه ٧٠ : : بانه مسوق
لذكر ما يعد عملا للميت بعد موته من الأفعال المتولدة من فعله تولد الغاية ، دون
التي يترتب على
الصفحه ٦٥ : بها على النيابة بشكل عام
استدل الشيخ الانصاري(٢).
على النيابة بشكل عام بعدة روايات نذكر منها ما يلي
الصفحه ٩٤ : الفرض عن المحجوج عنه بعد الاجماع ـ ما
روي من أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت
الصفحه ٢٣٤ : البيت الحرام ، لأداء مناسك عنده)(٢).
المطلب الثاني : انواع
العمرة
تنقسم العمرة الى العمرة المفردة