الصفحه ١١٩ : كان يحتمله شيخنا الأستاذقدسسره : (في بحث القضاء من
لغوية بذل العوض على ما يتعين على الأجير
الصفحه ٢٢٧ : أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصح عنه : (في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه
فيه الحج من قابل أو
الصفحه ٣٨ : : الحرية
، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعا من حيث المال ، بناء على ما
هو الأقوى من القول
الصفحه ١١٣ : المانعين عن أخذ
الاجرة على الواجبات
ذكرت في كلمات الفقهاء عدة وجوه لمنع
الاجرة على الواجبات
اولا : ما
الصفحه ١٢٧ :
قال الشيخ الطوسيقدسسره : (وهذا يدل على ما
قلناه من ثلاثة أوجه :
أحدهما : إنها سألته عن النيابة
الصفحه ٤٣ :
الحج على ما قلناه ، ومعناه أن يجد رفقة يمكنه المسير معهم ويتسع له وقت المسير
على مجرى العادة. فإن لم
الصفحه ١٠٦ : كفائيا توصيليا.
ما ذكره السيد الخوئي نقلا عن الرياض ، من
التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عينا
الصفحه ٩٩ : أحج رجلا عن بعض ولده ، فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال : إنك إن
قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه
الصفحه ١٣٣ : عن رجل
فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة قال : هي للأول تامة ، وعلى هذا
ما اجترح
الصفحه ١١٠ : مما يقبل النيابة ، لكنه يخرج عن محل الكلام ، لأن
محل الكلام أخذ الاجرة على ما هو واجب على الأجير ، لا
الصفحه ١٤٩ : المندوب تبرعا كان أو بإجارة وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا
عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ، ولا
الصفحه ١٨٠ : بِجَهَالَةٍ
فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)
[الحجرات : ٦]
(٢) المحقق السبزوراي
: محمد باقر بن
الصفحه ٢٥٠ : على ذلك : ما رواه عبد الرحمن أبي بحران عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت : (الرجل يطوف
عن الرجل
الصفحه ٢٠٥ :
الاستنابة مع اليأس من البرء ، فلو رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا ، ولو
حصل له اليأس بعد الاستنابة
الصفحه ٢٥٨ : : الكافي : ٤ : ٤٢٣.
(٢) الهدي ، بالتشديد
: كالهدي بالتخفيف ، وهو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر