الصفحه ١٨٧ : .... والخلو أي خلو ذمته من حج واجب في ذلك العام)(٣).
وقال النراقيقدسسره : (ومنها : خلو ذمته
من حج واجب عليه
الصفحه ٢٥٥ :
النيابة فيه عن
الميّت وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة ، أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من
الطّواف
الصفحه ١٠٩ : : فإن كان العمل واجبا عينيا تعيينيا لم يجز أخذ الاجرة ، لأن
أخذ الاجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل
الصفحه ١٨٣ : الحج)(٣).
وقال النراقيقدسسره : (أن يكون فقيها
حال الحج ـ أي عارفا بما يلزم عليه من أفعال الحج
الصفحه ١٦٧ :
الصواب)(١).
واما عبائر من تردد من الفقهاء في صحة
نيابة الصبي المميز منها :
١ ـ قال المحقق
الصفحه ١٧٦ :
٤ ـ قال : (نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة)(١).
وقريبة منها الأخرى)(٢).
(٣).
واستدل المحقق البحراني
الصفحه ٣٥ : وهي العقل والاسلام هي :
الاول : البلوغ
والعقل
وعليه اجماع العلماء من فقهاء اهل البيت
عليهم السلام
الصفحه ١٧٧ : الايمان في النائب ومنهم من لم يشترط ذلك ذكرهما
الحدائق حيث قال : يوجد قولان(٢).
ويقع البحث في ذلك في ثلاثة
الصفحه ٦٤ : . والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت
الغالب ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن
الصفحه ١٢٩ :
٤ ـ قال العلامة : يجب أن تكون أعمال
الحج معلومة عند المتعاقدين وقت العقد ، لبطلان العقد على
الصفحه ١٦٠ :
الامر الثاني : جواز النيابة في المندوب
عن اكثر من واحد
قال السيد اليزدي قدسسره : وأما في الحج
الصفحه ١٥٦ :
الفاء من لم يحج من
الرجال والنساء كأنه كان مصرورا أي مربوطا على أهله لم يفارقهم ابدا)(١).
وقال
الصفحه ١٦٢ : واحد كما هو الظاهر من النصوص وكذا يجوز في الحج الواجب
والمندوب عن الحي العاجز الذي لا يتمكن من المباشرة
الصفحه ٢١٠ :
(يقضى عن الرجل حجة
الاسلام من جميع ماله)(١).
ومنها : موثقة سماعة بن مهران قال سئلت
ابا عبد
الصفحه ٢٩١ :
ط ٢ / هـ.
١٢١ ـ اللنكراني : محمد الفاضل ، أحكام
الحج من تحرير الوسيلة ، الكتاب : أحكام الحج من