الصفحه ١٢٦ : ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله : نعم فقالت : يا
رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ قال : نعم كما لو كان عليه دين
الصفحه ١٧٢ : : العقل
لا خلاف بين الفقهاء في شرطية العقل ، فان
المجنون لا يمكن ان يتحصل منه القصد الى الفعل فلا تصح
الصفحه ١١٨ : عليه
فقد انتزع الأمر من يده وأخذه زمام الأمر بيده ، فهو المالك للأمر ، وإما بملاحظة
أن الملك وإن كان
الصفحه ١٣٩ :
ويستحب لفظا في جميع
الأفعال ، فيقول عند الإحرام : اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان
الصفحه ١٥٤ : (٢).
وقال السيد الخوئي : لاطلاق أدلة
النيابة ولاطلاق بعض الروايات المتقدمة قريبا الدالة على الغاء المماثلة
الصفحه ٢٤٢ : ومن
حيث جواز استنابة العاجز في الاعتمار عنه ، ووجوب الاعتمار عن الميت الذي وجبت
عليه العمرة من ماله
الصفحه ١٣٨ : يحتمل وجوها ، وصرفه إلى الفاعل أقرب ، فلا بد من تخصيص الفعل بالمنوب
ليقع له)(٢).
٢ ـ وقال الشهيد
الصفحه ٥٦ : : إضافة العمل إليه والإتيان به
بقصد ما ثبت في ذمّته ، نظير التبرّع بأداء الدين(٢).
الاشكال على الوجه
الصفحه ٩٥ : المستأجر ما
أعوز الأجير من النفقة ، بل يستحب له. ويثاب الأجير على أفعاله)(٣).
٤ ـ وقال الشهيد الاول
الصفحه ١٤٥ : النفل
أولى ولان ما جاز فعله في طرف الميت من فرض جاز من نفل كالصدقة(١).
٢ ـ قال السيد السيستاني دام ظله
الصفحه ١٨١ :
العدالة بعدة روايات(٤)
:
منها : ما في مرسلة ابن أبي عمير عن بعض
رجاله عن ابي عبدالله عليهالسلام
التي هي
الصفحه ٤ : الإسلامية على قيادة الحياة وتقديم نموج يتناسب مع احتياجات العصـر من غير
أن ينقطع عن أصوله ومنطلقاته وثوابته
الصفحه ٩١ : المطلب الى امرين.
الامر الاول : الدليل على اصل النيابة
في الحج
ومما استدل به الفقهاء على مشروعية
الصفحه ٧٣ : هذا المطلب الى عدة امور
اولا : الفقه لغة : العلم
بالشيء ، والفهم له.
١ ـ قال في النهاية : (والفقه
الصفحه ٢٢٨ : كان التعيين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر
خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية ، وإن أتى به مؤخرا لا