الصفحه ٢١٢ :
وقال السيد الخوئي قدسسره : (وأما إن أوصى
باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه وتقدم على الوصايا
الصفحه ٤٠ : أو حملها على ادراك ثواب
حجة الاسلام كما في الجواهر أو حملها على حجة الاسلام من العبد حال عبوديته فلا
الصفحه ١٠٠ : الاول : المنع مطلقا من اخذ
الاجرة على الواجبات
المستفاد من كلمات قدماء الفقهاء هو
حرمة اخذ الاجرة على
الصفحه ١٨ :
الآبي : زين الدين أبي علي الحسن : كشف الرموز : ج ١ : ص ٣٢٤. وكذلك العاملي : محمد
بن علي بن الحسين
الصفحه ١٣٤ : يعاد بالاجرة عليه؟ يبنى على القولين(٢).
قال صاحب المدارك قدسسره : (قال أشار
بالقولين إلى القولين
الصفحه ١٩٠ :
وقال السيد الحكيمقدسسره في تعليقه على
العروة الوثقى : (القدرة الشرعية منتزعة من ترخيص الشارع
الصفحه ١٢٣ : : (من تعلق عليه
التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع ، فليخرج عنه نائبا يدفع إليه من ماله ما يكفيه
لنفسه
الصفحه ٢١١ :
التركة .... ، وإن
أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا)(١).
وقد استدل على
الصفحه ١٨٩ : هذا التقدير ، لأن البطلان إنما هو
من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه ، حيث إن المانع
الصفحه ١٣٠ : الإحرام ، لا يستحق شيئا من الأجرة(٣).
قال الشيخ قدسسره
دليلنا : إن الإجارة إنما وقعت على أفعال الحج
الصفحه ٧٦ : الفاضل الآبي : (بأنه العلم
بالأحكام الشرعية ، فكل موضوع له حكم ما من الشرع المقدس فهو فقه ، سواء كان
الصفحه ٩٧ : كما ذكرت ذلك مجموعة من الروايات نستعرض
بعضها.
١ ـ عن الشيخ الكليني ، عن علي بن اسباط
عن عبد الرحمن
الصفحه ١٨٥ : للبطلان بعد كونه واجدا
لجميع ما يعتبر فيه)(٢).
المطلب السابع : ان
لا يكون مشغول الذمة لحج واجب
من
الصفحه ٢١٤ : يخرج من الأصل)(٢).
الفرع الخامس : ما لو كان عليه مستحقات
زائدا حجة الاسلام وقصرت التركة عن الوفا
الصفحه ٢٤٨ : به واستطاف
ثم يقال لما يدور بالأشياء ويغشيها من الماء طوفان) معجم مقاييس اللغة ـ أبو
الحسين أحمد بن