الصفحه ٢٢٠ : الخوئي قدسسره معلقا على متن
العروة في كتاب الحج :
__________________
(١) المراد من البلد
: قال السيد
الصفحه ٩١ :
الفصل الثاني
مشروعية النيابة في
الحج وحكم أخذ الأجرة عليها
المبحث الاول
مشروعية النيابة في
الصفحه ١٧٠ :
قال السيد اليزدي قدسسره : (وإن كان لا يبعد
دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي
الصفحه ١٩٤ :
المبحث الثالث
شرائط المنوب عنه في
الحج
نتعرض في هذا المبحث الى شروط المنوب
عنه ضمن مطالب
الصفحه ١٢٩ : الخوئيقدسسره في كتاب الحج : (ذكر
الفقهاء انه لابد في الاجارة للحج من تعيين نوع الحج من تمتع ، أو قران ، أو
الصفحه ٥٩ :
ذلك ـ في باب الدين ـ
إنما هي السيرة العقلائية فقد جرت السيرة على الحكم بالوفاء وتفريغ ذمة المدين
الصفحه ١٩٧ : غير الاستغفار الممنوع في
الآية الشريفة)(٢).
الامر الخامس : التفصيل
بين الواجب والمستحب
قال السيد
الصفحه ٢٠٧ :
الامر السابع : تكفي
الاستنابة من الميقات
قال السيد الخوئي : (وذلك لأن المذكور
في صحيح معاوية بن
الصفحه ٢٤٦ :
اولا : جواز النيابة في الرمي
لا خلاف بين الفقهاء في جواز رمي الجمار
عن الغير العاجز عنه لمرض أو
الصفحه ١٦٩ : عنه. والحاصل : مقتضى الأصل عدم
فراغ ذمة المنوب عنه)(١).
الامر الرابع : جواز نيابة الصبي المميز
في
الصفحه ١٠٩ :
التعبدي فلا يجوز ، وبين
الكفائي التوصلي والتخييري فيجوز ، ويظهر منه التردد في التخييري التعبدي
الصفحه ١٧٢ : : العقل
لا خلاف بين الفقهاء في شرطية العقل ، فان
المجنون لا يمكن ان يتحصل منه القصد الى الفعل فلا تصح
الصفحه ٢٧١ : (والكتاب مطابق لنسخة دارالكتب الإسلامية في النجف الأشرف).
١٩ ـ البخاري : محمد بن إسماعيل : صحيح
البخاري
الصفحه ١٦٣ :
كحجتين للنذر)(١).
__________________
(١) الشيخ اللنكراني
: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة
الصفحه ٢٧٠ : ـ الأنصاري : مرتضى محمد امين ، كتاب
المكاسب ، تحقيق :