الصفحه ٣٥ :
فيه)(٢).
وقال ابن العلامة الحلي : عند ذكره
لشرائط الحج : (البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي ولا على
الصفحه ٤٢ : ؟ قال : من كان صحيحا في
بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة)(٣).
٤ ـ عن سنن ابن ماجه عن ابن عمر عن
النبي
الصفحه ٧٣ :
__________________
(١) ابن الاثير : مجد
الدين بن محمد : النهاية في غريب الحديث ، ج ٣ : ص ٤٦٥ ، مادة فقه.
(٢) ابن منظور
الصفحه ٧٦ : )(٢).
٣ ـ وعرفه ابن ابي جمهور : (العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية)(٣).
٤ ـ وقال الشيخ الكركي في
الصفحه ٩٥ : عن الميت في الواجب والمندوب ، وعن الحي في المندوب
__________________
(١) ابن أبي جمهور
الأحسائي
الصفحه ١١٥ : : محمد
بن الحسن : وسائل الشيعة : ج٩ : ص ٥٤١.
(٢) ابن أبي جمهور
الأحسائي : الشيخ شمس الدين محمّد ابن
الصفحه ١٦٤ : )(٣).
__________________
(١) ابن فهد الحلّي ،
جمال الدين أحمد بن محمّد الأسدي ، الرسائل العشر : ص ١٩٧. الشهيد الأوّل ، محمّد
ابن
الصفحه ١٧٤ : : الإسلام)(٢).
وقال في الشرائع : (فلا تصح : نيابة
الكافر ، لعجزه عن نية القربة)(٣).
وقال الشيخ ابن فهد
الصفحه ١٨٦ : له أن ينوب عن غيره إلا بعد أداء فرضه(١).
وقد استدل العلامة
على ذلك
١ ـ لما رواه العامة عن ابن
الصفحه ٢٠٧ : عمار ، والحلبي وابن سنان (أن يجهز رجلا ليحج عنه وأن يحج عنه
من ماله) ولم يؤخذ الابتداء من مكان خاص ، أو
الصفحه ٢١٠ : : لو اوصى بحجة الاسلام
١ ـ قال ابن حمزة قدسسره : (وإن أوصى بحجة
الإسلام كان من أصل المال
الصفحه ٢٤٥ : : علي
بناه : فتاوى ابن الجنيد ، ص ١٢٥.
(٢) العلامة الحلي : الحسن
بن يوسف : مختلف الشيعة : ج ٤ : ص ٤٥
الصفحه ١٥ : : الحج : (القصد للزيارة
قال المخبل السعدي :
__________________
(١) ابن منظور : محمد
بن مكرم بن علي
الصفحه ١٦ : ألفاظ القرآن : ص ٢١٨. ابن منظور : محمد بن
مكرم بن علي أبو الفضل : لسان العرب : ج ٢ : ص ٢٢٦.
(٢) الطوسي
الصفحه ١٨ : : مدراك الاحكام : ج ٧ : ص ٥. ابن فهد الحلي : احمد بن فهد : المهذب
البارع : ج٢ ، ص ١١٧. الجزائري : عبد الله