البحث في النيابة في الحج
١٦٨/٧٦ الصفحه ١٤٢ :
شراح المفاتيح إلى
المشهور المنبئ عن الخلاف ، واستدل له بقوله عليهالسلام
: (إنما الأعمال بالنيات
الصفحه ١٥٢ : ، ومرجعها
إلى أنّها أولى ، كما في كلام السيّد ـ قده ـ في العروة ، التصريح بها. وقوله عليهالسلام بعد ذلك
الصفحه ١٥٥ : نيابتها
عن الرجل الصرورة أولى.
ثم قال السيد الخوئيقدسسره : (ولكن الخبر ضعيف
بابن أشيم مضافا إلى أن
الصفحه ١٩٢ : ، ولا ينتقل الأمر إلى الفاقد إلا بعد العذر عن اتيان
الواجد التام. وهكذا الحال بالنسبة إلى النائب فإن
الصفحه ٢١٨ : الأجير لأنه من متضمن العقد إلا أن يشرط
المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه ، وإن خالفه إلى القران لم يجزه
الصفحه ٢٢١ : من البلد لو قلنا به
فهو واجب آخر لا دخل له في صحة الأعمال هذا بالنسبة إلى براءة ذمة الميت وسقوط
الصفحه ٢٢٢ : الإحرام إلى نفسه لم يصح نقله ،
ولا فرق بين أن يكون الإحرام بالحج أو بالعمرة فإن النقل لا يصح أبدا فإن مضى
الصفحه ٢٢٣ :
المستأجر عنه) مثلا
(ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح) بلا خلاف ولا إشكال فلا يترتب له ثواب ولا غيره
الصفحه ٢٢٦ : اعترف به بعضهم بل عن الغنية الاجماع عليه في
الكفارة ، مضافا إلى أن ذلك عقوبة على فعل صدر منه ، فهو كما
الصفحه ٢٣٧ : إلى الرجال ، وأما النساء فيتعين عليهن
التقصير مطلقا.
(٤) يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في
سنة واحدة
الصفحه ٢٥٩ : ناقة ثلثاها عنه صلى الله عليه وآله وثلثها عن عليعليهالسلام)(١)
وقال السيد الخونساري قدسسره
الصفحه ٢٦٠ :
المذبوح عنهما أوّلًا
بالكلية ، فما هي وظيفته؟
(بسمه تعالى : تكفي الإشارة الإجمالية
إلى كل واحد
الصفحه ٢٧٤ : الحسن بن يوسف : التذكرة
، تحقيق : مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : محرم
الصفحه ٢٨٢ :
العاملي ، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام
لإحياء التراث ، الطبعة
الصفحه ٢٨٩ :
الطبع : ١٣٨٣ ـ ١٩٦٣
م ، الناشر : دار المعارف ـ القاهرة ، ملاحظات : مؤسسة آل البيت (ع).
١١٢