والتعاون وقضاء حوائج المؤمنين.
وتعرضنا الى مبحث الاجرة على الواجبات ، وقد اختلف الاعلام في ذلك الى اراء كثيرة فالقدماء ذهبوا الى المنع والمعاصرين ذهبوا الى الجواز ، ثم لم يختلف العلماء في جواز اخذ الاجرة على الحج ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بروايات عدة.
وفي الاخير تعرضنا الى ضوابط صحة الاجارة في الحج ولزوم معرفة الاجرة ، وكذلك متى يستحق الاجير الاجرة وقد قال الفقهاء يستحق الاجير بعد الاحرام ودخول الحرم في تفصيل ذكرناه ، وكذلك تعرضنا الى مسالة وهو فيما اذا افسد الاجير حجه فهل يبقى مستحقا للاجرة ام لا يستحق شيئا.
وخلاصة الفصل الثالث : تعرضنا في هذا الفصل الى عدة مباحث مهمة ، وهي شرائط النيابة ، ومنها قصد النية فبعض الفقهاء اعتبروا قصد النية وبعضهم لم يعتبرها بل يستحب ذكر المنوب عنه ، وكذلك تعرضنا الى التبرع عن الميت وذكرنا انه لا خلاف بين الاعلام في ذلك ، واما التبرع عن الحي فذكرنا ان الفقهاء اختلفوا الى اقوال متعددة ، ثم قلنا لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، وبعد ذلك تعرضنا الى الاقوال في الحج الصرورة وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه الحج الصرورة للمراة فهل