الصفحه ٣٧ : عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام)(١).
ثانيا : الحرية :
ومن الشروط التي اشترطت في الحج ان
الصفحه ٤٠ :
المتقدمة وقد أطلق
فيها حجة الاسلام على حج العبد ، وهي رواية أبان بن محمد عن حكم بن حكيم الصيرفي
الصفحه ٤٥ : اختلف الفقهاء في هذا الشرط.
قال الشيخ الطوسي : (من شروط وجوب الحج
، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد
الصفحه ٧٠ : مخالفة ظاهرها للاجماع والأخبار المتواترة بأن الثواب على سعيه حال الحياة ، فإن
تحصيل الإخوة للمؤمنين تعريض
الصفحه ٧٦ : العلامة الحلي : (الفقه اصطلاحا
العلم بالأحكام الشرعية الفرعية ، المستدل على أعيانها ، بحيث لا يعلم كونها
الصفحه ٩٦ :
مطلقا ، وفي الواجب
في بعض الصور)(١).
٦ ـ وقال الشيخ فاضل اللنكراني : (فالنيابة
امر على خلاف
الصفحه ٩٧ : والروايات
قال تعالى : (وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
الصفحه ١٠٢ :
الأموات ودفنهم
وحملهم)(١).
٧ ـ وقال الشيخ ابن ادريس الحلي : (ولا
يجوز أخذ الأجرة على الأذان
الصفحه ١٠٥ : (٢).
قال فخر المحققين : «إنّ الوجوب إن كان عينياً امتنع أخذ الاجرة على الواجب
تعليماً كان أو غيره ، وإن كان
الصفحه ١١٢ :
الواجبات والمستحبات)(١).
القول الثامن : جواز أخذ الاجرة على
الواجبات مطلقاً
وفي قبال ذلك ذهب
الصفحه ١١٩ :
من الابراء والإقالة
والتأجيل على الواجب المستأجر عليه ، فيكشف عن عدم الملك)(١).
واجاب الشيخ
الصفحه ١٢٠ : كلام بعض الأعلامقدسسره : (من أن الايجاب
ينبعث عن فائدة عائدة إلى من يجب عليه ، فأخذه الأجرة على ما
الصفحه ١٢٨ :
المطلب الثالث : ضوابط
صحة الاجارة على النيابة في الحج
بعد ان انتهينا الى جواز الاجاره على
الصفحه ١٥٥ :
صرورة ، حجّت عن
امرأة صرورة. فقال : لا ينبغي)(١).
بناءا على أن المراد بقوله : (لا ينبغي) هو المنع
الصفحه ١٥٧ : الافراد عمن عليه حج
التمتع)(١).
وقال السيد الخوئيقدسسره : (لا يجوز استئجار
من ضاق وقته عن اتمام الحج