الصفحه ١٣٣ : والتحرير لمضمر إسحاق بن عمار قال : قلت : فإن
ابتلى بشئ ‹ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن
الصفحه ١٣٤ : يعاد بالاجرة عليه؟ يبنى على القولين(٢).
قال صاحب المدارك قدسسره : (قال أشار
بالقولين إلى القولين
الصفحه ١٤٤ : : (يجب على من حج عن
غيره ، قال يسميه في المواطن والمواقف)(٢).
ومنها : عن الشيخ الصدوق قدسسره في رواية
الصفحه ١٧٧ : بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط(٤).
الامر الثاني : الدليل على شرط الايمان
قال النراقي قدسسره
الصفحه ١٩٠ :
وقال السيد الحكيمقدسسره في تعليقه على
العروة الوثقى : (القدرة الشرعية منتزعة من ترخيص الشارع
الصفحه ١٩٢ : معذورا في بعضها لمرض أو
غير ذلك فليس من المعلوم ان نيابته عن غيره في الحج الواجب كافية. وعليه فلا يجوز
ان
الصفحه ٢٠٤ :
الارتفاع بعد ذلك
فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد اتيان النائب ، بل ربما يدعي عدم الخلاف
الصفحه ٢١٢ :
وقال السيد الخوئي قدسسره : (وأما إن أوصى
باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه وتقدم على الوصايا
الصفحه ٢١٥ :
وقال السيد اليزدي قدسسره : (ولو كان عليه دين
أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق
الصفحه ٢١٧ : الإجارة على الحج تعيين النوع الذي يريده المستأجر
لاختلافها في الكيفية والأحكام ، وأن الأجير متى شرط عليه
الصفحه ٢٢٦ : اعترف به بعضهم بل عن الغنية الاجماع عليه في
الكفارة ، مضافا إلى أن ذلك عقوبة على فعل صدر منه ، فهو كما
الصفحه ٢٤٥ :
العاقل يحرم بنفسه ويعقد الإحرام بقلبه ويلبي ، إنما النزاع في المغمى عليه
والمغلوب على عقله ، فإنا نقول
الصفحه ٢٩٤ : مشروعية النيابة في الحج وحكم أخذ الأجرة
عليها...................... ٩١
المبحث الاول مشروعية النيابة في
الصفحه ١٩ :
الامر الاول : دليل
الحج من القرآن
قال تعالى : (وَلِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
الصفحه ٣٤ : ، عن ابي عبدالله عليه السلام : (قال : الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف : فمعتق
من النار ، وصنف يخرج من