لعمرة التمتع.
(٢) أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب.
(٣) ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق ، والحلق أفضل. هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأما النساء فيتعين عليهن التقصير مطلقا.
(٤) يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة صح منه أن يأتي بالحج في سنة ، والعمرة في سنة أخرى.
(٥) أن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال ، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، وأما من جامع في عمرة التمتع فحكمه غير ذلك.