تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، وبعد ذلك تعرضنا الى الاقوال في الحج الصرورة وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه الحج الصرورة للمراة فهل يجوز الحج الصرورة لللمراة ام لا ، وقد قلنا كذلك ان النيابة يشترط فيها سعة الوقت وقد اختلف الفقهاء فيمن ضاق وقته بين الاجزاء وعدم الاجزاء ، وقد قلنا انه لا يجوز النيابة عن المتعدد في الواجب وتجوز في المستحب ، وكذلك قلنا انه يجوز ان ينوب جماعة عن واحد.
وفي المبحث الثاني ، تعرضنا الى شرائط النائب التي يجب ان تتوفر وقد اتفق الفقهاء في بعض الشرائط واختلفوا في بعضها الاخر فمن اتفاقهم انهم اتفقوا على شرط العقل والاسلام وان يكون قادرا على افعال الحج ، واختلفوا في بقية الشرائط من البلوغ والايمان والعدالة ومعرفة النائب في افعال الحج ومشغولية ذمة النائب.
وتعرضنا في المبحث الثالث ، الى شرائط المنوب عنه وهي الاسلام ، والايمان ، والميت ، والعاجز ، وقد وقع الخلاف في الايمان والاسلام فهل يجوز النيابة عن غير المسلم والمؤمن ام يجوز ، وكذلك تعرضنا الى الوصية بالحج والمنذور فهل تخرج من الاصل ام من الثلث.
واما في المبحث الاخير ، فهي في مخالفات النائب وقسمناها الى