الصفحه ١٨٤ : :
محمد مهدي : مستند الشيعة : ج١١ : ص ١١٥.
(٢) الشهيد الأول : محمد
بن مكي العاملي : الدروس : ج ١ : ص ٣٢٠
الصفحه ٢٨٢ : : الأولى ، سنة الطبع : ١٤١٨ ، المطبعة : ستارة ، الناشر
: المؤلف.
٧٦ ـ الشهيد الأول : محمّد ابن مکّي
الصفحه ١٦٤ : )(٣).
__________________
(١) ابن فهد الحلّي ،
جمال الدين أحمد بن محمّد الأسدي ، الرسائل العشر : ص ١٩٧. الشهيد الأوّل ، محمّد
ابن
الصفحه ٨٢ : عقائد الشيعة : ص ٣٣٨.
(٢) الشهيد الاول : محمد
بن جمال الدين : الألفية والنفلية : ص ٢٤. الاصفي : محمد
الصفحه ١٣٩ : )(٤).
__________________
(١) الشهيد الأول : محمد
بن مكي : الدروس الشرعية في فقه الامامية : ج ١ : ص ٣٢١.
(٢) ابن فهد الحلي : أحمد
بن
الصفحه ١٧٣ : جوز النيابة للنائب اذا
كان جنونه ادورايا.
__________________
(١) الشهيد الاول : محمد
بن جمال الدين
الصفحه ٢٥٤ :
__________________
(١) السيد الحكيم : محسن
بن مهدي بن صالح بن أحمد : مستمسك العروة ، ج ١١ : ص ١١٢.
(٢) الشهيد الاول : محمد
بن
الصفحه ١٦٥ : قدسسره : (ذهب جمع من
المتأخرين إلى جواز
__________________
(١) الشهيد الاول : محمد
بن مكي العاملي
الصفحه ٨٩ : القاسم
الخوئي ، وكذلك الشهيد السعيد محمد باقر الصدر.
خلاصة الفصل الاول
وخلاصة الفصل الاول : انه عرف
الصفحه ١٨٧ : الواجب ، لتضادهما(٢).
وقال الشهيد الثاني قدسسره تبعا للشهيد الاولقدسسره : (ويشترط في النائب
في الحج
الصفحه ٨٥ : : السبحاني
: جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح
اللمعة : الشهيد
الصفحه ٢٠٨ :
المحجوج عنه ، إذا
كان ميتا)(١).
وقال الشهيد الاول قدسسره : (شرط النيابة في
الواجب موت المنوب
الصفحه ١٤٨ : محمد بن الحسن : كشف اللثام (ط. ج) : ج ٥ : ص ١٨٢.
(٢) الشهيد الاول : شمس
الدين أبو عبد الله محمد بن
الصفحه ٢٥٣ : نقل
الجواز عن الشهيد الثاني ، قال هذا ليس بعيدا : وقوى الشهيد الثاني جواز استنابة
الحائض في طواف الحج
الصفحه ٩٥ : المستأجر ما
أعوز الأجير من النفقة ، بل يستحب له. ويثاب الأجير على أفعاله)(٣).
٤ ـ وقال الشهيد الاول