يعتبره ، وانما اعتبر الوثاقة. وبعضهم لا يشترط حتى الوثاقة. والبحث يقع ضمن.
الامر الاول : في اشتراط العدالة
قال المحقق السبزواري قدسسره : (واشترط المتأخرون في الحج الواجب عدالة الأجير بناء على أن الاتيان بالحج الصحيح انما يعلم باخبار الثبت ، والفاسق لا تعويل على اخباره لاية التثبت)(١). (٢).
وقال الفاضل الهنديقدسسره : ((والأقرب اشتراط العدالة) في النائب كما في الكافي (لا بمعنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق) بل بمعنى عدم براءة ذمة الولي أو الوصي أو المنوب باستنابته لعدم الوثوق بقوله ، وإن شوهد أتيا بالأفعال لاحتمال نيتها عن نفسه أو غير المنوب وإيقاعها بلا نية)(٣).
__________________
(١) قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) [الحجرات : ٦]
(٢) المحقق السبزوراي : محمد باقر بن المولى محمد مؤمن : ذخيرة المعاد (ط. ق) : ج ١ ق ٣ : ص ٥٦٧.
(٣) الفاضل الهندي : بهاء الدين محمد بن الحسن : كشف اللثام (ط. ج) : ج ٥ : ص ١٥٢.