الصفحه ٣١ : : سمعت أبا جعفر (عليه
السلام) يقول : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا يحالف الفقر والحمى مدمن
الحج
الصفحه ٣٣ : : أحمد بن
محمد : المحاسن : ج ١ : ص ٦٣. الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل
البيت) ، ج ١٣
الصفحه ٣٤ : : ٤٨.
(٣) الحر العاملي : محمد
بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج ١١ : ص ١٢١.
الصفحه ٣٦ : .
(٤) الحر العاملي : محمد
بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) ، ج ١١ ، ص ٤٥.
الصفحه ٣٧ : )(٣).
__________________
(١) الكليني : محمد
بن يعقوب بن اسحاق : الكافي : ج٤ : ص ٢٧٨. الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل
الشيعة (آل
الصفحه ٣٩ : عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك
سبيلا)(٢).
٣ ـ عن الشيخ الطوسي ، عن الفضل بن
الصفحه ٤٠ : وجوب الحج لزوم توفر الزاد
والراحلة للمؤمن المكلف الذي يريد الحج الى بيت الله الحرام فبدون الزاد
الصفحه ٤١ : ، والمتواتر من سنة سيد
المرسلين (صلى الله عليه وآله) ، بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج(٤).
ادلة
الصفحه ٤٧ : : ألا ترون أن الله
جل ثناؤه اختبر الأولين من لدن آدم إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا
تنفع
الصفحه ٥٧ : فلازمه أن يكون الفعل الصادر من النائب بذاته بمثابة
الفعل الصادر عن المنوب عنه ، من دون حاجة إلى اعتبار
الصفحه ٥٩ :
بدفع المتبرع المال بدلا عنه. مضافا إلى النصوص الخاصة الدالة عليه ، المذكورة في
محلها.
وأما في باب
الصفحه ٦٢ : النيابة هو الغالب في كلام الفقهاء عندما يتعرضون الى النيابة(٢).
ولا شك بان النيابة هنا ليست مطلقة فهناك من
الصفحه ٦٧ : : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج ٨ : ص ٢٨٠.
الصفحه ٦٨ : بإيقاعه من العبد مباشرة لا يصح التوكيل فيه ، وكل ما جعل ذريعة إلى غرض لا
يختص بالمباشرة ، جاز التوكيل فيه
الصفحه ٧٠ : عمله اتفاقا من دون قصد لترتبها ، فالحصر في الرواية بالنسبة إلى
أعمال الميت المقصود منها الاستمرار بعد