الصفحه ١٩١ :
المراد من قوله (ره)
في المتن : (لأنه قادرا شرعا) القدرة العقلية المستندة إلى الشارع ، في مقابل
الصفحه ٢٣٨ : رسول اللهصلىاللهعليهوآله
: (أربعة لا ترد لهم دعوة حتى تفتح لهم أبواب السماء وتصير إلى العرش الوالد
الصفحه ٢٤٠ : ليس بمطلق منه. وهي
على ضربين ، عمرة متمتع بها إلى الحج ، والآخر عمرة مفردة
الصفحه ٢٤٦ : عن المعذور كالمريض) إذا لم يزل عذره وقت الرمي ، بل الاجماع
بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص)(٢).
وقال
الصفحه ٢٥١ : : (أمر رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير)(٤).
الامر الثالث : هل
تدخل الحائض ضمن
الصفحه ٢٥٤ :
التعدي عن موردها إلى
المقام)(١).
ثانيا : التردد في عدم الالحاق
قال الشهيد الأول قدسسره في
الصفحه ٩ :
لهم النيابة في الحج
وقد تعرض الفقهاء الى هذا الموضوع وأبرزوا أهميته في الفقه الاسلامي احكامه
الصفحه ١٠ : ندرة البحث
فيها دفعني الشوق الى البحث عنها وسد الفراغ الحاصل فيها.
ثالثاً : أسئلة البحث
السؤال
الصفحه ١٣ : الى النيابة في اللغة والاصطلاح ، ومشروعية النيابة
بشكلها العام ، والحج وشروطه وفضله ، والفقه الإمامي
الصفحه ٢٠ :
الوصول إلى مكة ، وهذه
ليست بشرط. وشرعية ، وهي القدرة الصحية والمالية ، والأمن على النفس والمال
الصفحه ٢٢ : الكليني : محمد
بن يعقوب : الكافي : ج٤ : ص ٢٦٥. الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل
البيت
الصفحه ٢٣ : استطاع إليه سبيلا وما روي عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال (بني الإسلام علي خمس ، شهادة إلا إله إلا
الصفحه ٢٤ : الواجبات الإلهية ، ومن أركان الدين ومما بني عليه الإسلام ، وفي
روايات كثيرة ذكرها الخاصة ، والعامة : (إن
الصفحه ٢٥ : المسلمين فضلا عن المؤمنين ، مضافا
إلى الأصل ، واقتضاء إطلاق الأمر في الكتاب والسنة ذلك كما حقق في محله
الصفحه ٢٨ : الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج(٣).
٤ ـ عن الشيخ الكليني ، عن إسحاق بن
عمار قال : قال أبو عبد الله