الصفحه ١٨١ : يكون عادلا ، ولكن يعتبر أن يكون موثوقا به في أصل إتيانه
العمل نيابة عن المنوب عنه ، وفي كفاية إخباره مع
الصفحه ١٨٨ : )(٢).
الامر الثالث : صحة
النيابة مع العجز عن اداء الحج
قال المحقق الحلي قدسسره : (ولا تصح نيابة من
وجب عليه
الصفحه ١٩٦ : ، فتصح النيابة عن الكافر)(٤).
وقال الشيخ اسحاق الفياض بعد استعراض
ادلة المانعين : (ولكن مع الاغماض عن
الصفحه ٢٠١ :
النيابة على بعد ، لكن جازت في الحج عند العجز عن المباشرة إما بموت أو كبر لا
يتمكن معه من الركوب والتثبت
الصفحه ٢٠٦ :
قال السيد الخوئيقدسسره : (إذا لم يتمكن
المعذور من الاستنابة لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم
الصفحه ٢٢٠ : ) : ما كان دون الميقات فلا
بأس به. مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج ، وربما يقال : إنه بلد الاستيطان
الصفحه ٢٢٤ : المزبورة مع تنزيلها على المعنى المزبور ليست متروكة
الظاهر ، على أنها منجبرة في خصوص الفرض بفتوى من عرفت
الصفحه ٢٢٥ : من عدم إجزاء الحج مع النقل عن أحدهما ، أما عن النائب فلعدم صحة
النقل اتفاقا ، وأما عن المنوب عنه
الصفحه ٢٢٩ : ، عندئذ تجب مراعاة
ذلك مع الاتيان بما هو واجب أو شرط في صحة العمل وفق تقليد نفسه ، والله العالم
الصفحه ٢٤٨ : مع النية). قلعجي : معجم لغة الفقهاء : ص
٢٩٣.
الصفحه ٢٤٩ : بالبدن ، فلا يصح بالنيابة فيه مع التمكن)(١).
وقال العلامة الحلي قدسسره : (لا يجوز لحاضر
مكة المتمكن من
الصفحه ٢٥٢ : في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة الشديدة اللازمة
بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة وهو غير
الصفحه ٢٥٣ : وطواف النساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها
في البلاد البعيدة وهو غير(٤).
وقال الحكيم
الصفحه ٢٧٥ : جعفر بن الحسن ، شرائع
الإسلام ، تحقيق : مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي ، الطبعة : الثانية سنة الطب
الصفحه ٢٧٨ : المطبعة : العلمية ـ قم ، الناشر : مكتبة
الداوري ـ قم.
٥٥ ـ الخوئي : ابو القاسم علي اكبر : صراط
النجاة مع