الصفحه ١٥٦ : استنابة المرأة صرورة
مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه
رجلا ، بل
الصفحه ١٥٨ : الخوئيقدسسره : (ولو استأجره مع
سعة الوقت فنوى للتمتع ثم اتفق ضيق الوقت فهل يجوز العدول ويجزئ عن المنوب عنه أو
الصفحه ٢٠٥ :
الصورة الرابعة : لا تجب الاستنابة مع
رجاء زوال العذر
قال صاحب المدارك قدسسره : (وانما تجب
الصفحه ٢١٥ : الناس ، لخبر معاوية بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة ، ونحوه خبر آخر
لكنهما موهونان بإعراض الأصحاب مع
الصفحه ٢١٧ : نوع معين وجب عليه
الإتيان به ، لأن الإجارة إنما تعلقت بذلك المعين ، فلا يكون الآتي بغيره آتيا بما
الصفحه ٢٢٨ : معينة لا يجوز له التأخير ، بل ولا التقديم إلا مع رضى المستأجر ، ولو
أخر لا لعذر أثم وتنفسخ الإجارة إن
الصفحه ٢٧٧ :
يإسماعيليان ـ قم ـ إيران.
٤٨ ـ الخميني : روح الله بن مصطفى : الرسائل
: تحقيق : مع تذييلات لمجتبى الطهراني
الصفحه ١٦ : معيّن)(٣).
٣ ـ وقال المحقق الحلي الأسلم أن يقال
في تعريف الحج : (الحج اسم لمجموع المناسك المؤادة في
الصفحه ١٩ : تلزم بسلوك
معين تجاه زوجها ، ويسمى هذا النوع من الاحكام بالأحكام الوضعية. والارتباط بين
الأحكام الوضعية
الصفحه ٢٨ : ء في
استحباب الحج
١ ـ قال الشيخ ضياء العراقي عند تعرضه
الى مبحث الحج فقال الحج : (وهو واجب مع وجود
الصفحه ٤٠ : )(٣).
وقال المرتضى : (أن الاستطاعة التي يجب
معها الحج ..... والزاد
__________________
(١) الشيخ الطوسي
الصفحه ٤٣ : يجد من يخرج معه أو ضاق عليه الوقت حتى لا يلحق إلا بأن
يصعب المسير لا يلزمه تلك السنة(١).
قال المحقق
الصفحه ٤٥ : ) والاستطاعة هي الزاد والراحلة مع الشرائط التي قدمناها ، فما
زاد منفي بالأصل السليم عن المعارض ، ويدل على ذلك
الصفحه ٥٣ : نتعرض لها :
اولا : النيابة لغة
النيابة مصدر للفعل الثلاثي ناب ، وجذره
نوب ، وتطلق النيابة على معان
الصفحه ٥٩ : المعنى مع
مدلول النيابة ، مثل الوكالة والوصية.
فالوكالة فتحا وكسرا لغة : (اسم من
التوكيل وهي مشتقة من