قال الشيخ الطوسيقدسسره : (وهذا يدل على ما قلناه من ثلاثة أوجه :
أحدهما : إنها سألته عن النيابة عنه؟ فقال : تجوز.
والثاني : قالت : ينفعه؟ قال : نعم ، فأخبرها أن الحج ينعقد وينفعه ، وعندهم ينفعه ثواب النفقة.
والثالث : إنه شبهه بالدين ، في أنه ينفعه ويسقط به قضاؤه عنه)(١).
٣ ـ عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عليهالسلام : (أن رسول اللهصلىاللهعليهوآله وصل منى ينحر فجاءته امرأة من خثعم فقالت : إن أبي شيخ كبير قد اقعد ، وأدركته فريضة الله على عبادة في الحج ، ولا يستطيع أداءها ، فهل يجزي عنه أن أؤديها عنه؟ فقال : نعم)(٢).
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (وهذا نص ، لأنها سألته عن الإجزاء عنه بالنيابة؟ فقال : نعم)(٣).
__________________
(١) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج ٢ : ص ٣٨٦.
(٢) القبانجی : حسن بن السيد علي بن السيد حسن : مسند الامام علیعليهالسلام : ج٣ : ص ٤٤٨. رواها البيهقي في سننه الكبرى : ج ٤ : ص ٣٢٩. باختلاف يسير في بعض ألفاظه. ورواه ابن ماجة.
(٣) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج ٢ : ص ٣٨٦.