شرعا فقط ، فإنه لا يوجب لغوية البذل للاتيان بأصله أو للتعجيل في إتيانه)(١).
٧ ـ ما حكي توهمه في كلام بعض الأعلامقدسسره : (من أن الايجاب ينبعث عن فائدة عائدة إلى من يجب عليه ، فأخذه الأجرة على ما تعود فائدته إليه أكل للمال بالباطل)(٢).
واجاب الشيخ الاصفهاني : (ويندفع الوجه السابع بأن مجرد كون الواجب ذا فائدة عائدة إلى من وجب عليه ، نظرا إلى القواعد المقتضية لاشتمال كل واجب على مصلحة لزومية راجعة إلى المكلف لا ينافي أن يكون ذا فائدة عائدة إلى المستأجر أيضا وبالجملة الإجارة ليست بلحاظ تلك المصلحة العائدة إلى شخص العامل ، ولا الايجاب يقتضي عدم اشتمال الفعل على فائدة عائدة إلى المكلف ، ولو فرض في بعض الواجبات عدم فائدة عائدة إلى الغير فهو كبعض المباحات التي لا تعود فائدتها إلى الغير ، فإنه ليس باقتضاء من الايجاب أو الإباحة ، فتدبر جيدا)(٣).
ثانيا : ما ذكره السيد الخوئي قدسسره : في منافاة أخذ الأجرة لقصد
__________________
(١) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص ٢٠٠.
(٢) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص ١٩٦.
(٣) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص ٢٠٠.