٣ ـ وقال العلامة الحلي في القواعد : (ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجرة عليه : كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم)(١).
٤ ـ وقال الشيخ يحيى بن سعيد الحلي : (ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ، وحملهم ، ودفنهم ، والصلاة عليهم. وعلى الأذان ، والإقامة ، والإمامة والفتياء ، وتعليم الشرع والمعارف ، وكيفية العبادة)(٢).
٥ ـ قال الكركي : (ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم)(٣).
٦ ـ بل صرّح احد قدماء الفقهاء وهو الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي : بحرمة أخذ الاجرة على تغسيل الأموات وتجهيزهم وتعليم المعارف وتنفيذ الأحكام قال : (وأجر تغسيل
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر : قواعد الأحكام : ج ٢ : ص ١٠.
(٢) الحلي ابن سعيد : نجيب الدين يحيى بن أحمد : الجامع للشرايع : ص ٢٩٦.
(٣) المحقق الكركي : علي بن حسين بن علي بن محمد بن عبد العالي : جامع المقاصد : ج ٤ : ص ٣٥.