بضميمة أصالة عدم
النقل من لسان الشارع ، فتلك لم يثبت اعتبار العقلاء لها.
وأبطل من ذلك
الاستدلال لكلّ من القولين بالأخبار ، فللصحيح بمثل (الصَّلاةَ تَنْهى
عَنِ الْفَحْشاءِ) ، و «أنّها عمود الدين» ، و «الصوم جنّة من النار» ، و «لا صلاة إلّا بطهور» ، و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» إلى غير ذلك. وللأعمّ بمثل «دعي الصلاة أيّام أقرائك» ، و «بني الإسلام على خمس» .
فإنّ الأوّل مردود
بأنّ مثل هذه التعبيرات تعبّر بها في مقامين ، فتارة في مقام بيان شرح معاني
الألفاظ بالإشارة إليها بآثارها كما هو شأن أهل اللغة ، واللفظ في هذا المقام
مستعمل في نوع اللفظ لا في معنى ؛ وأخرى في مقام بيان خواصّ المسمّى بعد الفراغ عن
معرفة المسمّى ، واللفظ في هذا مستعمل في معناه ، والاستعمال في هذه الأخبار من
هذا القبيل فلا يدلّ على المدّعى. نعم ، إثبات الآثار قرينة استعمال اللفظ في
الصحيح ، لكنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة.
والثاني مردود
بأنّ رواية «دعي الصلاة أيّام أقرائك» إن حمل نهيها على الحقيقة والطلب المولوي
كان ذلك قرينة إرادة الفاسدة ؛ لعدم قدرة الحائض على الصحيحة حتّى تنهى عنها ،
والاستعمال أعمّ من الحقيقة ، وإن حمل نهيها على الإرشاد على عدم قدرة الحائض من
الصلاة حينئذ هي الصحيحة ؛ لأنّها التي لا تقدرها الحائض ، ولو بني على الاستدلال
بأمثال هذه الأدلّة كانت أوامر العبادات أحرى بأن يستدلّ بها على الأعمّ ، بعد
__________________