الصفحه ١٣٤ : ـ مختصّ بما إذا
لم يكن نهي كما في المقام.
ويمكن التفرقة بين
المسألتين بأنّ النزاع في المسألة الآتية في
الصفحه ١٧٥ :
لعدم كونه في موقع
لو تفحّصنا لظفرنا به ـ كان الظهور الذي بأيدينا حجّة بلا حاجة إلى الفحص. بل ولا
الصفحه ١٧٨ :
أخر كاف في خروج البحث عن اللغويّة.
الثانية : أنّا لو
اختلفنا مع الموجودين في قيود ـ بأن كانت تلك
الصفحه ١٩٣ :
تكون الأظهريّة في
الإطلاقين بكون مقدّمات أحد الإطلاقين وجدانيّة ومقدّمات الآخر محرزة بالأصل. وفي
الصفحه ٦ :
وبين العلوم العربيّة التي هي نفس العنوان العامّ بما هو عنوان عامّ مقصود بالبحث
فيها. ويمكن إدراج البحث
الصفحه ٣١ :
عدم معقوليّة أخذ
قصد التقرّب الذي به قوام الصحّة في متعلّقاتها.
وأمّا الاستدلال
بحديث بنا
الصفحه ٤٦ : : اشرب الدواء الفلاني ، كما يقول لسائر الناس
ذلك ، وثالثة يتكلّم بما أنّه عاقل بصير.
وحكم طلبه في كلّ
الصفحه ٦٤ : القول بالبراءة
في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين إن كانت الزيادة جزء من الواجب.
وإن كان الدوران
بين
الصفحه ٨٣ : يتمشّى إلّا في موضوع يحتمل تقديرين ؛ ليحكم في كلّ
تقدير خلاف ما حكم به في الآخر. أمّا ما تقديره واحد لا
الصفحه ٩٤ : العبادات. وانقلاب الأمر بالمقيّد بالأمر بلا قيد ـ عند حصول
القيد بأيّ داع كان في بعض الشرائط ـ لا يوجب
الصفحه ١٠٦ : وجود أحد الضدّين يلازم ارتفاع مقتضى الآخر (١).
لا لما قيل من
كفاية التوقّف الشأني في لزوم محذور الدور
الصفحه ١٣٢ :
اجتماع الأمر والنهي
لا ريب في امتناع
اجتماع الأمر والنهي بمعنى عروضهما على محلّ واحد لا تعدّد
الصفحه ١٣٣ :
والبحث تارة
مترشّحة من الاختلاف في متعلّق الأوامر والنواهي وأنّه الطبائع أو الأفراد ، فيكون
البحث
الصفحه ١٣٦ :
جهتين : فتارة
يبحث في إمكان الاجتماع واستحالته ذاتا ، وأخرى في إمكانه واستحالته بالغير ومن
جهة
الصفحه ١٥٣ : بكلّ من المنطوقين ـ فإنّ ذلك هو قانون الجمع في تعارض
المطلق والمقيّد في غير مقام ـ فتكون النتيجة انتفا