الصفحه ٣٧ : ،
وإن كان التلبّس منقضيا ، فمن قال : إنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ نظر إلى هذا
القسم من الحمل ، ومن قال
الصفحه ٦٨ :
وهذا المصداق من
التعيين غير المصداق الذي ذكرناه في العلّة ؛ فإنّه هناك بمعنى التأثير ، ولا
مناسبة
الصفحه ١٦٥ : الأصولي هو ما أخذت
الكثرة والشيوع في مدلول لفظه. وليس من العموم من مثل لفظ «العشرة» ونحوه من
الألفاظ
الصفحه ٩٨ : ، فمن الواجب إلى المقدّمة ومنها إلى
الواجب وهكذا ؛ وذلك لأنّ الواجب يصبح بعد الاشتراط المذكور مقدّمة
الصفحه ١٩١ : عليه ،
والوضع للفظ ضرب من الحكم؟! ولو فرض جواز الحكم عليه لم يسر حكمه إلى جميع أفراد ؛
لأنّ المهمل في
الصفحه ٩٤ :
أوامر غايتها ـ وهي
أوامر نفسيّة ـ لا بأوامرها الغيريّة المترشّحة من تلك الغايات حتّى يشكل علينا
الصفحه ٣٦ : الحال ، سواء أريد منه زمان النطق ، أو
زمان التلبّس. نعم ، لو كان النزاع في المقام راجعا إلى مقام حمل
الصفحه ١٦٠ : إِلَى اللَّيْلِ)(١) يكون على خلاف الشائع المتعارف ، فلولا دليل خارج لحكمنا
هناك أيضا بوجوب إدخال جزء من
الصفحه ٧٨ : إمكان الشيء وفقره المحوّج إلى المؤثّر. فلا بدّ في موارد يتوهّم فيها تأخّر
الشرط في الشرعيّات من التصرّف
الصفحه ١١٩ : منها لا بعينه ،
أو واحد معيّن ، أو الواحد الجامع بين الأطراف الصادق على كلّ واحد منها؟ ومنشأ
هذا النزاع
الصفحه ١٣٦ : حدّ إلى حدّ ، ومن كساء إلى كساء دون إحداث الوجود وخلقه ؛
فإنّ ذلك خارج من وسعنا ولا تتعلّق به قدرتنا
الصفحه ١٩٩ : الثاني لا يرتفع وينقلب إلى نقيضه
بالعلم المذكور.
واعلم أنّ الأقسام
الثلاثة من الإجمال مشتركة في أنّ
الصفحه ١٣ : البسيط المنحلّ إلى معان متعدّدة ، وضع بإزاء كلّ منها جزء من
أجزاء ألفاظ الجملة ولفظ من ألفاظ المجموع
الصفحه ١٣٩ : كخطاب الأوامر.
فقد تحصّل ألا
مانع من اجتماع الأمر والنهي ـ حتّى من جهة لزوم التكليف بالمحال ـ إذا كانت
الصفحه ١٥٢ : هذا ظهر لك أن
ليس المانع من رجوع التعليق إلى الإنشاء هو ما توهّم من جزئيّة مداليل الحروف
والهيئات