الصفحه ١٤ :
ومولّدات للعناوين
الجمليّة.
والحاصل : أنّ
لكلّ من موادّ الجملة وضع يخصّها ، وللموادّ بالهيئات
الصفحه ١٢٥ : شرحه مختصّا بالنسبة إلى من لم يكن القيد في حقّه حرجيّا أو ضرريّا ـ
مع انحفاظ إطلاقه بالنسبة إلى من كان
الصفحه ٩٥ : ء من أوامرها ـ كي تنتقض
بها قاعدة عدم عباديّة الأوامر الغيريّة ـ بل لضرورة خارجيّة دعت إلى ذلك ، مع كون
الصفحه ٥٤ :
والقيود شيئا
فشيئا حتّى ينتهي إلى آخرها. وحينئذ فإذا فرضنا أنّ من جملة الأجزاء أو القيود هو
دعوة
الصفحه ١٥ : ثبوتها ، فلا بدّ من التزام وضع وجعل آخر
تكون نتيجته هذه الدلالة ، مضافة إلى الدلالة الأولى التي هي أثر
الصفحه ٦٠ :
أداء الدين وسعة
المعاش ؛ فإنّ إتيانها طلبا لتلك الأمور من الله تعالى كاف في صحّتها بلا حاجة إلى
الصفحه ١١٣ :
فمقدّمات متخالفة
الاقتضاء لا يعقل صدورها من شخص واحد.
[الأمر] الرابع :
كما أنّ الأمر مقدّمة
الصفحه ١٣١ :
الأفراد.
ومثله الحال لو
كان النهي متعلّقا بطبيعة أضيفت إلى مجموع الأفراد من حيث المجموع ، وفي هذه
الصورة
الصفحه ١٢ : ، وعمرا
سائرا من البصرة إلى الكوفة ، وبكرا راقيا على السطح ، وخالدا جالسا في الدار ،
وهكذا ؛ تحصل مطابق
الصفحه ٩٩ : الأقصى بلا نظر إلى الوصول الفعلي ، كان هو الأوّل ، وإن كان الغرض من
التمكّن هو الوصول الفعلي ، كان هو
الصفحه ٢٥ : اللغويّة. مضافا إلى عدم الدليل على اعتبار هذا الأصل ،
لعدم ثبوت بناء من العقلاء ، وعدم أثر الشرعي مترتّب
الصفحه ١٠٠ : النفسي وقوعا واحدا فلا يبقى طلب
وراء الطلب النفسي حتّى يبحث عن أنّ الغرض من هذا الطلب هو الوصول إلى
الصفحه ١١٠ : توجيه الأمر إلى العصاة. ثمّ في
هذا الموضوع لا مانع من إحداث الداعي في نفس المكلّف بالأمر بضدّه ؛ فإنّه
الصفحه ١٦٩ : المجموع بجعله قرينة على
أخذ العنوان معرّفا إلى ذوات الآحاد ، فيلزم تعدّد الأحكام بتعدّد الآحاد ثمّ من
بعد
الصفحه ١٨١ : عوده إلى
تمام ما التحق به. وتمام ما لحقه القيد هو الحكم الذي في الكلام وما عداه من
متعلّقاته وروابطه