العامّ عن الخاصّ مع وروده بعد زمان الحاجة بناء على أنّ العامّ حينئذ يكون ناسخا للخاصّ ؛ إذ كان ظهوره وضعيّا مع كون ظهور الخاصّ في الاستمرار إطلاقيّا. وبطلان القول مع ذلك بتقدّم الخاصّ مستندا إلى غلبة التخصيص وندرة النسخ ؛ فإنّ هذا بعد ظهور الخاصّ في الاستمرار. وأنّى هذا الظهور بعد أن كان العامّ بظهوره الوضعي في العموم بيانا له؟!
وبالجملة : كلّ الصور عدا هذه تحت حكم واحد ، فكان حكم صورة الجهل بين هذه وما عداها هو الرجوع إلى الأصل. ومقتضاه التخيير إن كان الحكم في الدليلين إلزاميّين ، والبراءة إن كان الحكم في أحدهما إلزاميّا.
١٨٥
![الأصول في علم الأصول [ ج ١ ] الأصول في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4114_alusul-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
