بالأصل أو نفيه لم يكن بدّ من إجراء الأصل في المتبوع ثمّ ينتفي الحكم في التابع ، أو يثبت بتبعه لا بإجراء أصل مستقلّ ، وهذا في المقام لا سبيل إليه ؛ لأنّ المتبوع قطعي الوجوب ومع ذلك شكّ في التابع لأجل الشكّ في الملازمة. وإنّما يتيسّر هذا حينما كان الشكّ في الوجوب التابع ناشئا من الشكّ في وجوب المتبوع.
والحاصل : لسان أدلّة الأصول لسان جعل استقلالي غير متولّد من جعل آخر ، فالحكم الذي ينشأ بهذا اللسان هو حكم استقلالي لا تبعي. وإنّما يعقل إثبات الحكم التبعي بالأصل حيثما يكون الأصل جاريا في المتبوع ، فيتبعه الحكم في التابع ، دون المقام الذي حكم المتبوع فيه معلوم ، ومع ذلك شكّ في التابع.