______________________________________________________
وهذا هو العمدة في نفي الوجوب لا صحيح حماد بن عيسى (١) المشهور المتضمن لبيان كيفية الصلاة من أجل أنه لم يتعرض فيه للإقامة ، إذ ليس هو وارداً إلا لبيان نفس الصلاة وما فيها من الآداب ـ أعني : ما بين التكبير والتسليم ـ لا ما كان خارجاً عنها وإلا فالإشكال محكم على الصحيح على كل حال ، إذ لا يظهر الوجه حينئذ في ترك الأذان والإقامة ولو كان من المستحبات ، فان حالهما حال غيرهما منها مما ذكر فيه. ولا خبر أبي بصير : « عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف أيعيد صلاته؟ قال (ع) : لا يعيد ولا يعود لمثلها » (٢) ، فان حمل لنسيان على الترك عمداً ـ كما عن ظاهر الشيخ والحلي وابن سعيد ـ غير ظاهر ، والنهي عن العود لمثله لا يصلح قرينة عليه ، لإمكان حمله على وجوب التحفظ حتى لا يقع في النسيان. مع أن عدم وجوب إعادة الصلاة إنما ينافي الوجوب الغيري لا النفسي التعبدي الذي لا يأبى كلام بعض القائلين بالوجوب عن إرادته ، وإن نص بعضهم على إرادة الأول. ولا صحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر (ع) : « عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة. قال (ع) : فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة » (٣) ـ بناء على أن المراد من الأذان ما يعم الإقامة بقرينة السؤال ـ إذ لا يظهر كون المراد من السنة المندوب ، لاحتمال كون المراد بها مقابل الفريضة كما أطلقت على القراءة والتشهد بذلك المعنى. ولا الإجماع على عدم التفكيك بين الأذان والإقامة في الوجوب والاستحباب الذي ادعاه في المختلف ، وحكي عن غيره ممن تأخر
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.