٣٥٤ |
اذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صبرفه الطهارة الخبثية. |
|
|
فاستعمله فهل يصح عمله او يبطل؟ |
٣٥٥ |
حكم ما اذا دار الامر بين شرب النجس وترك الصلاة لعدم كفاية الماء الطاهر للشرب والطهارة وعدم وجود ما يتيمم به. |
|
٣٦٤ |
التيمم لضيق الوقت لا يببح الا الصلاة التي ضاق وقتها دون غيرها من الصلوات او الغايات الاخر. |
٣٥٥ |
حكم ما اذا لم يكن عنده من المال مايكفي لشراء الماء ولاساتر ودار الامر بينهما. وكذا لو دار الامربين ترك الماء وترك القبلة. |
|
٣٦٧ |
يشترط في الانتقال الى التيمم ضبق الوقت عن الواجبات لا المستحبات. |
٣٥٦ |
( السابع ) : مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : ضيق الوقت عن استعمال الماء ، مع الكلام في مقدار ضبق الوقت ، وانه بنحو يقتضي وقوع بعض الصلاة خارجه او تمامها. |
|
٣٦٧ |
هل يشرع التيمم للمستحبات التي يضيق وقتها؟ |
٣٦٠ |
لو كان عنده الماء وتعمد النأخير حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ولا قضاء عليه. |
|
٣٦٨ |
اذا تو ضابا عتقاد سعة الوقت فبان ضيقه |
٣٦٠ |
حكم الشك في ضبق الوقت. |
|
٣٦٩ |
( الثامن ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : العجز عن استعمال الماء لمانع شرعي كما لو كان في آنية الذهب او الفضة. |
٣٦٢ |
اذا لزم من تحصيل الماء الموجود فوت الوقت وجب التيمم. |
|
٣٦٩ |
حكم من كان جنبا مع عدم الماء الا في المسجد |
٣٦٣ |
من ضاق وقته عن استعمال الماء |
|
٣٧١ |
لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موردين ( الاول ) : لصلاة الجنازة مطلقا او اذا خاف فوت الصلاة |
|
|
|
٣٧٢ |
( الثاني ) للنوم مطلقا ، أو اذا آوى الى فراشه نذكر انه ليس على وضوء |
|
|
|
٣٧٣ |
حكم من احتلم في احد المسجدين |