كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ [١] ، كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب. ولا يجوز على المعادن [٢] كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض. ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار [٣]
______________________________________________________
لاحتمال كون منشئه دعوى مخالفة الإجماع ، وهي غير ثابتة ، لأن الظاهر من معاقد الإجماعات إرادة إخراج المعدن والثلج ، وإلا فذهاب جماعة من الأساطين إلى الجواز أعظم قادح في الإجماع كما هو ظاهر. فالاعتماد على النص ـ المعتبر في نفسه الكاشف عن أن المراد من الأرض ما يعم مثل ذلك ـ غير بعيد.
[١] كما عن جماعة. وعن آخرين : الجواز. ويظهر وجه القولين مما سبق في الجص والنورة.
[٢] إجماعا كما عن الخلاف والغنية وظاهر المفاتيح وفي المنتهى : « هو مذهب علمائنا أجمع » لخروجه عن مفهوم الصعيد. وعموم التعليل في خبر السكوني (١) مما لا مجال للعمل به. فما عن الحسن من الجواز ضعيف.
[٣] هو مذهب علمائنا كما في المعتبر ، وعند علمائنا كما في التذكرة ، ونحوه في غيرهما. ويشهد به صحيح زرارة قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : أرأيت المواقف. إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال (ع) : يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته ، فان فيها غباراً ، ويصلي » (٢) ، وموثقه عن أبي جعفر (ع) : « قال : إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شيء معه ، وإن كان في
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب التيمم حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب التيمم ، حديث : ١