إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة [١] وكذلك لا يحنط بالكافور [٢] ، بل لا يقرب اليه طيب آخر [٣].
( مسألة ١٠ ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل
______________________________________________________
عليه جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمن : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال : إن عبد الرحمن بن الحسن (ع) مات بالأبواء مع الحسين عليهالسلام وهو محرم ومع الحسين (ع) عبد الله ابن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيباً ، قال (ع) : وذلك كان في كتاب علي (ع) » (١) وموثق سماعة : « عن المحرم يموت. فقال (ع) : يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب (٢) ونحوهما غيرهما ، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه ، والعمرة مفردة وغيرها.
[١] كما عن نهاية الأحكام ومجمع البرهان ، وقرَّبه في الجواهر والحدائق ، لحل الطيب للحي حينئذ ، وظاهر النصوص تحريم ما كان يحرم على الحي لا غير ، فإطلاق ما دل على وجوب الغسل بالكافور محكم.
[٢] إذ الكلام فيه كما قبله إجماعاً ونصوصاً.
[٣] لإطلاق النص وجملة من معاقد الإجماعات ، بل هو ظاهر الاتفاق المحكي في جامع المقاصد ، مع أن اختصاص بعضها بالكافور ـ كإجماع الخلاف ـ يقتضي الثبوت في غيره بالأولوية.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب غسل الميت حديث : ٢.