فليس مأموراً بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما [١].
( مسألة ٢٢ ) : إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع [٢] إذا كان في سعة الوقت وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع. وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله [٣]. وأما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط [٤]. كما
______________________________________________________
[١] لم يتضح وجهه بعد فرض تعين صرف الماء في الغسل ـ كما يظهر مما سبق في المسوغ السادس ـ فان ذلك يوجب العذر عن الوضوء فلا يجب ، فلا ينتقض التيمم الذي هو بدله ، وينتقض ما هو بدل الغسل لارتفاع العذر عنه.
[٢] لتحقق القدرة عليه لكل واحد منهم في عرض تحقق القدرة لغيره عليه ، ومع القدرة على الطهارة المائية ينتقض التيمم الذي هو بدلها. هذا إذا لم يكن أحدهم مريداً لحيازته والوضوء به. أما مع تحقق الإرادة من كل منهم الى ذلك ، فتسابقوا اليه وسبق بعضهم اليه فحازه بطل تيمم السابق ، وبقي تيمم غيره ، لانتفاء قدرته حينئذ. وإذا سبقوا اليه جميعاً لم يبطل تيممهم جميعاً ، لعدم القدرة لكل واحد منهم ، لابتلائه بالمزاحم.
وإذا كان بعضهم مريداً لحيازته دون غيره فمن حازه بطل تيممه ، وأما من لم يحزه فان كان قادراً على التغلب عليه بطل تيممه ، من لم يقدر على ذلك لم يبطل تيممه.
[٣] فإن الإذن بمنزلة الإباحة الأصلية. وحينئذ تجري الأحكام المتقدمة للأقسام.
[٤] دون غيره ، لأن حرمة التصرف بدون الإذن مانعة من القدرة