على الصغار [١] من الورثة ، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث [٢]. وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور [٣]. وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً [٤] ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين [٥] ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول [٦].
( مسألة ١ ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة [٧]
______________________________________________________
[١] وكذا الكبار إلا إذا رضوا بذلك.
[٢] يعني : إلا إذا رضي الورثة فيحسب من الأصل إن كانوا بالغين.
[٣] بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر. وعن التذكرة : الإجماع عليه ، لقاعدة الميسور ، وللاستصحاب فيما لو طرأ التعذر بعد الموت ، أو مطلقاً بناء على الاستصحاب التعليقي.
[٤] كما في جامع المقاصد حيث قال : « وتقدم اللفافة ثمَّ القميص ثمَّ المئزر ». وكأنه لأنه أقرب إلى الواجب في الفائدة فيكون هو الميسور ولأن احتمال الأهمية كاف في وجوب التقديم عند التزاحم.
[٥] كما استظهره في الجواهر. وكأنه لرواية الفضل الآتية (١).
أما قاعدة الميسور فلو تمت لم يفرق بين العورة وغيرها من أجزاء البدن.
[٦] للعلم بأهميته ، أو احتمالها.
[٧] كما نص عليه غير واحد ، وفي الجواهر : « ينبغي القطع به » مستظهراً من الأصحاب الإجماع عليه. ويقتضيه أصل البراءة بناء على جريانه في أمثال المقام كما هو محرر في محله من الأصول. وقد عرفت فيما سبق الإشكال في العموم الدال على اعتبار النية في كل واجب.
__________________
(١) تأتي في المسألة الثانية من هذا الفصل.