( مسألة ٧ ) : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثمَّ بان السعة فعلى المختار [١] صحت صلاته ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة [٢].
( مسألة ٨ ) : لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم
______________________________________________________
ليجري فيها ما تقدم في الفوائت. نعم يختص ذلك بما إذا كان أمد القدرة بعيداً ، أما إذا كان قريباً فلا يصدق معه اللاوجدان ، والمدار على صدقه عرفاً ، ولأجل ذلك لا يصح لمن خرج من بيته بقصد الاغتسال في الحمام أن يتيمم ويتنفل ، وكذا في أمثاله من الموارد التي لا يصدق فيها عدم الوجدان عرفاً. هذا وفي الجواهر : « لا تقتضي تلك الأدلة وجوب التأخير في غير فقد الماء من أسباب التيمم كالمرض ونحوه ، فقضية القاعدة أو العموم الجواز فيه حتى مع السعة حتى على القول بالتضييق. لكن قد عرفت أن الشهيد في الروض حكى الإجماع على عدم الفرق بينها ، ويشهد له التتبع لكلمات الأصحاب ».
أقول : بعد ما عرفت من أن المراد بعدم الوجدان في الآية عدم القدرة عليه ولو لمانع شرعي ، فالسؤال في الروايات المذكورة منزل عليه. أو يقال : إن عدم الوجدان المذكور في النصوص مذكور من باب المثال للسبب الموجب للتيمم ، أو أن عدم التعرض لبقية الأسباب في النصوص كان اعتماداً على النصوص المذكورة ، لأن الحكم في الجميع على نسق واحد.
[١] يعني : جواز التيمم في السعة. ووجه الصحة حينئذ ظاهر.
[٢] لأن موافقة الأمر الاعتقادي الخطئي لا تقتضي الاجزاء ، كما حرر في محله. وقد تقدم في المسألة الثانية عشرة من الفصل الأول ما للتأمل فيه نفع في المقام. فراجع وتأمل.