|
٣٧٤ |
اذا كان الماء لا يكفي للوضوء او الغسل وامكن تتمبمه بخلط المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق. |
|
٣٨٨ |
يجوز التيمم بطين الراس ، وحجر الرحى ، وحجر النار ، وحجر السن ونحوها ممالا يخرج عن اسم الارض. |
|
|
[ فصل في بيان ما يصح التيمم به ] |
|
٣٨٨ |
اذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالنه قبل المسح بها. |
|
٣٧٥ |
يجوزالتيمم على مطلق وجه الارض وان لم يكن ترابا. |
|
٣٨٨ |
حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره. |
|
٣٧٨ |
حكم التيمم بالجص والنورة قبل الاحراق وبعده. |
|
٣٩٠ |
يجب شراء ما يتيمم به اذا لم يكن عنده. |
|
٣٧٩ |
حكم التيمم بالطين المطبوخ. |
|
٣٩٠ |
حكم التيمم على الارض الندبة مع التمكن من اليابسة. |
|
٣٧٩ |
لايجوز التيمم بالمعادن. |
|
٣٩١ |
اذا تيمم بمالا يصح التيمم به جهلا بطل تيممه وصلاته. |
|
٣٧٩ |
اذا لم يمكن التيمم بالارض وجب التيمم بالغبار في الثوب او نحوه. |
|
٣٩١ |
تحديد معنى الطين |
|
٣٨١ |
اذا لم يمكن تحصيل الارض ولا الغهار يتيمم بالطين. |
|
|
[ فصل ] |
|
٣٨١ |
اذا فقد الارض والغبار والطين كان فاقد الطهورين مع تفصيل الكلام في حكمه. |
|
٣٩٢ |
يشترط فيما يتيمم به الطهارة والاطلاق والاباحة ، واباحة مكان وفضاء التيمم |
|
٣٨٣ |
حكم من لا يجد الا الثلج او الجمد. |
|
٣٩٣ |
اذا كان التراب في آنية الذهب أو الفضة. |
|
٣٨٦ |
الاحوط الترتيب بين انواع الارض يحسب الامكان. |
|
٣٩٤ |
اذا اشتبه التراب النجس بغيره تيمم بهما واذا اشتبه المغصوب بغيره تركهما. |
|
٣٨٧ |
من لا يجد الا الحص المطبوخ أو الآخر أو الخزف أو الرماد. |
|
٣٩٤ |
اذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما ، أو إضافته. |
|
٣٨٧ |
يجوز التيمم بالحائط المبني بالطين. |
|
٣٩٥ |
اذا شك في كون شيء ترابا وانحصر الامر به فهل يلتقل الى المرتبة اللاحقة؟ |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F398_mostamsak-alorvatelvosqa-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
