ويجب على هذا الترتيب [١] ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب [٢] وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر [٣]. والعورة تنصف أو تغسل مع كل
______________________________________________________
الأمر بذلك في جملة من النصوص كصحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن غسل الميت ، فقال (ع) : اغسله بماء وسدر ثمَّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة ـ إن كانت ـ واغسله الثالثة بماء قراح. قلت : ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال : نعم » (١) ونحوه غيره. ولأجله يضعف ما عن ابني حمزة وسعيد من نفي اعتبار الخليطين. وكأنه لإطلاق ما دل على أنه كغسل الجنابة ، وقد عرفت إشكاله.
[١] على المشهور المعروف ويقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة وغيرها وربما نسب الى ابن حمزة نفي اعتباره. وكأنه لإطلاق بعض النصوص كخبر الحلبي : « قال أبو عبد الله (ع) : يغسل الميت ثلاث غسلات : مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء القراح » (٢) وفيه : أنه على تقدير إطلاقه مقيد بغيره.
[٢] لفوات الشرط الموجب لفوات المشروط ، وعن التذكرة والنهاية : فيه وجهان من حصول الإنقاء ، ومن مخالفة الأمر. وضعفه ظاهر.
[٣] بلا خلاف كما عن كشف الالتباس ، ومذهب علمائنا كما عن التذكرة والمدارك ، واتفاق فقهاء أهل البيت (ع) كما في المعتبر ، وإجماعاً كما عن الانتصار والخلاف والذكرى. ويشهد به ما في موثق عمار عن
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٤.