( مسألة ١٧ ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه [١] ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم [٢] ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها [٣].
______________________________________________________
[١] للخبر المتقدم. مضافا الى ما دل على ذلك في جماعة اليومية بناء على ما عرفت من إلحاق المقام بها.
[٢] لا ريب فيه كما في المدارك ، وفي مفتاح الكرامة : لم أجد من خالف فيه. ويدل عليه هنا ما دل عليه في جماعة اليومية ، ولخبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال رسول الله (ص) : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر. قيل يا رسول الله : ولم؟ قال (ص) : صار سترة للنساء » (١) بناء على أن المراد أن ذلك صار سبباً لتأخر صف النساء فيكون سترة لهن ، فيكون المراد من الجنائز صلاة الجنائز لا نفس الجنائز كي يكون المعنى : خير الصفوف من صفوف الجنائز الموضوعة بين يدي الإمام للصلاة عليها الصف المؤخر ، يعني : ما كان أبعد عن القبلة وأقرب الى الامام كما عن المجلسي (ره) ، إذ هو مع كونه بعيداً عن اللفظ غير مناسب للتعليل.
[٣] كما عن جماعة. ويدل عليه مصحح محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال (ع) : نعم ولا تقف معهم » (٢) ، وعن الشيخ روايتها : « ولا تقف معهم تقف مفردة » (٣). وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحديث الأول.