عن كل عضو قبل الشروع فيه [١].
( مسألة ٢ ) : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق [٢].
______________________________________________________
على الوجوب وتقييد عموم التنزيل بغير ذلك ، كما يظهر بالتأمل.
[١] الكلام في اعتبار ذلك وعدمه هنا هو الكلام فيه في الجنابة. فراجع.
[٢] كما في القواعد ، وعن التذكرة والنهاية والبيان وجامع المقاصد والتنقيح وغيرها ، فان المذكور في صحيحي ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) (١) وسليمان بن خالد عنه (ع) (٢) وغيرهما : الغسل بماء وسدر ، وبماء وكافور. وظاهره اعتبار صدق الماء حقيقة عليه حين الغسل به. وأظهر منه ما في صحيح يعقوب بن يقطين من قول العبد الصالح (ع) : « ثمَّ يفاض عليه الماء ثلاث مرات ... ( الى أن قال ) : ويجعل في الماء شيء من سدر وشيء من كافور » (٣). ولا ينافيه ما في خبر الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) (٤) من التعبير بماء السدر وماء الكافور ، إذ كما يحتمل أن تكون الإضافة فيه من قبيل إضافة الماء المضاف ، يحتمل أن تكون لأجل كون الماء فيه شيء من السدر أو الكافور ، إذ يكفي في الإضافة أدنى ملابسة. ويشهد للثاني قوله (ع) في الخبر المذكور : « فاغسله بماء من قرنه الى قدمه ». كما لا ينافيه ـ أيضاً ـ ما في صحيحي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) من التعبير بالغسل بالسدر (٥) ، إذ لا مجال للأخذ
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٢ و ٤.