غسالته ، ومحل الغسل ، والسدة ، والفضاء الذي فيه جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور. وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته [١] ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد.
( مسألة ١ ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب [٢] ولو كان المغسل مماثلا ، بل قيل : إنه أفضل. ولكن الظاهر ـ كما قيل ـ أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.
______________________________________________________
[١] لعدم كونه معصية حينئذ ، فلا مانع من التقرب به ، كما سبق.
[٢] كما هو المشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص كما سنشير إليها. وعن ابن حمزة : وجوب النزع. ويشهد له ما في المرسل عن يونس عنهم (ع) : « فان كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته » (١). لكن يعارضه ما في جملة أخرى ، مثل ما في صحيحي ابني مسكان وخالد عن أبي عبد الله (ع) : « إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص » (٢) ، وما في صحيح ابن يقطين : « ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده. » (٣) ولأجله حكي عن العماني ، وظاهر الصدوق : استحباب التغسيل من وراء الثياب. واختاره في الحدائق. بل عن الأول : دعوى تواتر الأخبار بأن النبي (ص) غسله علي (ع) في قميصه ثلاث غسلات (٤). لكن عن المشهور
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١ و ٦.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١٤.